وأن ما يضرّ بالصلاة يضرّ بالتعقيب (١) ، ويظهر من بعض الأخبار أنّه يستديم على قعوده كما كان في الصلاة (٢).
وحينئذٍ فهل ينسحب هذا الحكم في المغرب أيضاً ، أو تقدّم نافلته على التعقيب؟.
قال المفيد في المقنعة : إنّ الأولى القيام إلى نافلة المغرب عند الفراغ منها قبل التعقيب ، وتأخيره إلى أن يفرغ من النافلة (٣) ، واستدلّ له برواية أبي العلاء الخفاف ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام ، قال : «من صلّى المغرب ثمّ عقّب ولم يتكلّم حتّى يصلّي ركعتين كتبتا له في عليين ، فإن صلّى أربعاً كتبت له حجّة مبرورة» (٤) ولا دلالة لها على المطلوب كما لا يخفى.
وقال الشهيد في الذكرى : الأفضل المبادرة بها يعني نافلة المغرب قبل كلّ شيء سوى التسبيح ، ونسب ذلك إلى المفيد أيضاً (٥) ، واستدلّ عليه بأن النبيّ صلىاللهعليهوآله فعل كذلك ، فإنّه لما بُشّر بالحسن عليهالسلام صلّى ركعتين بعد المغرب شكراً ، فلما بُشّر بالحسين عليهالسلام صلّى ركعتين ولم يعقب حتّى فرغ منها (٦).
والخبر وإن كان ضعيفاً لكنه لا مانع من العمل به في مثل هذا المقام ، ولكن ظاهره يثبت التقديم على التسبيح أيضاً ، وهو معارض بالأخبار المعتبرة التي تتضمّن ذكر التسبيح قبل أن يثني رجليه ، والتخصيص به مشكل ، فيقتصر على غيره.
__________________
(١) الذكرى : ٢١٢.
(٢) انظر الوسائل ٤ : ١٠٣٥ أبواب التعقيب ب ١٨.
(٣) المقنعة : ١١٦.
(٤) الفقيه ١ : ١٤٣ ح ٦٦٤ ، التهذيب ٢ : ١١٣ ح ٤٢٢ ، ثواب الأعمال : ٦٩ ح ٢ ، أمالي الصدوق : ٤٦٩ ح ٤ ، الوسائل ٤ : ١٠٥٧ أبواب التعقيب ب ٣٠ ح ٢.
(٥) الذكرى : ١٢٤ ، وانظر المقنعة : ١١٧.
(٦) الفقيه ١ : ٢٨٩ ح ١٣١٩ ، التهذيب ٢ : ١١٣ ح ٤٢٤ ، الوسائل ٣ : ٦٤ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٤ ح ٦.