.................................................................................................
______________________________________________________
والمراد من القذف ، الرمي بالزنا ، قاله المفسرون.
والسنة ، وهي كثيرة ، مثل حسنة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ان الفرية ثلاثة (ثلاث ـ خ) ـ يعني من ثلاث وجوه ـ إذا رمى الرجل ، الرجل بالزنا ، وإذا قال : ان امه زانية ، وإذا ادعى لغير أبيه فذلك فيه حدّ ، ثمانون (١).
ولعلّه يريد الإشارة إلى أصول صيغة القذف ، فيدخل قذف المرأة الرجل وبالعكس في الأوّل ، فإنّ المقصود منه قذف المواجه بأنّه زنى ، رجلا كان أو امرأة وكذا المواجه.
الثاني أن لا يقذف المواجه والمخاطب ، بل غيره ، مثل ان قذف امّه وأباه.
والثالث قذف الولد بأنّه غير حاصل من أبيه.
والباقي ليس بخارج منها فانّ الغرض الإشارة والتمثيل ليتضح.
والظاهر أن لا خلاف بين المسلمين في انّه موجب للحدّ ثمانين جلدة في الجملة وان وجد الخلاف بينهم في بعض الفروع.
ويدلّ على ذلك ـ في القذف بالزنا في المرأة ـ أخبار كثيرة ، مضافة الى الآية ، وعلى ثبوته أيضا بالرمي باللواط ، أخبار كثيرة.
مثل رواية عباد البصري عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام ، قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : انّك لتعمل (تعمل ـ خ ئل) عمل قوم لوط تنكح الرّجال؟ قال : يجلد حدّ القاذف ثمانين جلدة (٢).
ومثلها رواية غياث ، قال : سألت جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن رجل
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٢.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٣ وفيه : عن نعيم بن إبراهيم بن عباد البصري.