.................................................................................................
______________________________________________________
الجماع والزنا.
وتؤيّد في نفي الحدّ ، رواية سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل قال لامرأته ـ بعد ما دخل بها ـ : لم نجدك (أجدك ـ خ ئل) عذراء؟ قال : لا حدّ عليه (١).
ويحمل على التعزير أيضا صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ان (إذا ـ ئل) قال الرجل لامرأته لم نجدها (أجدك ـ ئل) عذراء وليست له بيّنة يجلد الحدّ ويخلّى بينه وبينها (٢).
فانّ كثيرا ما يقال الحدّ على التعزير في الروايات كما مرّ مرارا.
ويحتمل الحدّ التام الحقيقي ، ولكن مع التصريح بأنّ البكارة ذهبت بالجماع المحرّم والزنا.
وبالجملة لا يثبت الحدّ بمجرد القول بأنّه ما وجدها عذراء ، بل يمكن مع التصريح بأنّها ذهبت بالجماع ما لم يأت بما يدلّ على انّها ذهبت بالحرام والزنا ، فضلا عن عدم وجدانها عذراء ، فإنّها ليست بصريحة في عدم البكارة وذهابها قبل ان تأتي عنده ، فتأمّل.
ولزوم التعزير بقوله : (احتلمت بأمك) وعدم الحدّ ظاهر وعليه رواية بخصوصها وقد مرّت.
وكذا يا فاسق ، ويا كافر ، ويا خنزير وما شابه ذلك ممّا يدلّ على التحقير والأذى مثل الحقير والوضيع وما يدلّ على اتصافه بالأمراض مثل الأجذم والأبرص.
هذا كلّه مع عدم استحقاق المقول في حقه ، ذلك من القائل مثل ان فعل
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ حديث ٤ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦١٠.
(٢) الوسائل باب ١٧ حديث ٥ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦١٠.