.................................................................................................
______________________________________________________
وفيه دلالة على عدم التعيين أيضا ولكنها ليست بكليّة إذ قد مرّ على التعيين في مواضع ، مثل الوطء في الحيض وفي شهر رمضان وغيرهما فهي مستثناة من هذه القاعدة.
إلّا أن يقال : تلك حدود ولكن خلاف المشهور.
وامّا عدم التجاوز عن حدّ الحرّ ان كان المعزّر حرّا ، وعن حدّ المملوك إذا كان عبدا ، فليس دليله أيضا واضحا ، نعم في بعض الاخبار إشارة مجملة إلى أنه لا يصل الحدّ ، أو «مائة سوط الّا سوطا» ونحو ذلك.
وفي رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام (عن آبائه ـ ئل) ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من بلغ حدّا في غير حدّ فهو من المعتدين (١).
وما سيجيء في عتق العبد من ضربه في غير الحدّ حدا.
وجعل في شرح الشرائع ، الضابط في عدم وصوله الى الحدّ ، عدم وصول كلّ جنس الى حدّ ذلك الجنس ، مثل : انّه ان كان سبّا لا يصل الى حدّ القذف ومباشرة النساء دون الجماع حدّ الزنا ونحو ذلك ، ونقله عن الشيخ والمختلف.
ودليله ـ غير استحسان العقل ـ غير واضح ، وذلك ليس بحجّة.
مع انّه قد لا يكون في كلّ جنس حدّ.
على ان بعض الاخبار يدلّ على عدم تجاوزه عن الأربعين مطلقا ، وهو أقل حدّ في مملوك عند بعض كالصدوق.
لرواية حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : كم التعزير؟ فقال : دون الحدّ ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : (فقال ـ خ) : لا ولكن دون الأربعين ، فإنّها حدّ المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك؟ قال : (واقله ـ خ)
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٦ بالسند الثاني من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٢.