.................................................................................................
______________________________________________________
ما لم يكن ضروريا ، فنظر الى أنّه إذ كان ضروريّا لا يمكن الخفاء عليه فيتمّ كليّة.
ولكن يحتمل مع ذلك أن يكون فيه خفاء بالنسبة الى بعض العوام الّا ان يفرض الضروري عند الكلّ أو عند المنكر ، وحينئذ يتم.
ولكن الظاهر أنّ مرادهم ، الضروري عند الأكثر والأغلب ، ولهذا قد يقيّد بعدم دعوى شبهة محتملة ، فينبغي ان يقيّد بالضروري عند المنكر ولا يسمع منه الجهل ودعوى ذلك ، فمع الإنكار حينئذ يكفر في نفس الأمر ، ويستحق القتل.
ولكن إذا ادّعى عدم ذلك وكان الشخص يحتمل في حقه ذلك وان كان احتمالا بعيدا جدّا مثل كون شخص نشأ في الإسلام وبين المسلمين وادّعى عدم علمه بتحريم الخمر يسمع لحمل قول المسلم على الصحّة مهما أمكن ، والأصل ، والاستصحاب ، وحفظ النفوس ، ولبعد ردّ مسلم الشرع والشارع وكلامه ، وكفره (فالحكم ـ خ ل) حينئذ بذلك كلّه مشكل.
نعم إذا أنكر شخص من أهل العلم أو الذي علم منه قبل ذلك العلم به فأنكر ، لا يسمع منه دعوى عدم ذلك فيحكم عليه بذلك كله ، فتأمّل.
ومنه علم أنّ من أنكر ما ثبت عنده انّه ممّا أثبته الشارع ما يكفر ويجري عليه أحكام الارتداد.
فحينئذ لو أنكر مؤمن قول إمامه الذي يعتقد عصمته ، يكفر ويرتدّ ، فالمؤمن إذا أنكر ما اجمع عليه الإماميّة بمعنى انّه علم ذلك بحيث دخل فيه قول المعصوم ثم أنكر ، يكفر ويرتد بإنكاره الإجماع الذي دخل فيه المعصوم عليه السّلام كإجماع جميع المسلمين بالنسبة إليهم ، وهو ظاهر.
بل قد عرفت انّ إنكار المسألة الخفيّة إذا كان هو عالما بها يكون إنكارها كفرا فكيف إنكار ما أجمع عليه الإماميّة ، وإنكار قول من يعتقد وثبت عنده عصمته.