.................................................................................................
______________________________________________________
عليه موجب ظهور حكمه فيكون امره كالمعلوم.
ويشكل بأنّ حجيّة الإجماع ظنيّة لا قطعيّة ، ومن ثم اختلف فيها وفي جهتها ونحن لا نكفّر من ردّ أصل الإجماع فكيف نكفر من ردّ مدلوله ، فالأصح اعتبار القيد الأخير (١) وأنت ـ بعد الاطلاع على ما تقدم من التحقيق ـ عرفت ما فيه من انّه لا بد من العلم ، سواء كان القيد الأخير أم لا ، وانّ مجردة لا يكفي في الكفر ، وان عدم الشبهة إنّما هو مع العلم ، والّا ففيه الشبهة.
وكأنه بالحقيقة لا فرق بينهما.
وانّ الإجماع لما كان مظنّة العلم ، قالوا بكفر منكره ، وكذا مع قيد الضرورة الّا انّه أقرب.
وأن ردّ شيء من الشرع انما يكون ردّ الشرع الموجب للكفر ، بعد الثبوت لا قبله.
وامّا الإشكال لما ذكره ، فهو غير ظاهر أيضا ، لأنّ الإجماع أيضا حجّة قطعيّة عندنا ، بل عند بعضهم وصرّح في شرح العضدي أيضا ، فتأمّل.
وان ليس الاختلاف في حجيّته بعد العلم بتحققه كيف وعندنا الامام عليه السّلام داخل فيه فإنكاره إنكار الإمام عليه السّلام فهو إنكار النبيّ صلّى الله عليه وآله وردّ للشرع.
وعندهم خطأ كلّ الأمة محال ، فإنكاره ردّ للشرع في نفس الأمر وقد قال : انّه كفر.
وانّ الاختلاف في جهة حجيّته ، لا يستلزم عدم كفر منكره.
وانّه انما يقولون بكفر منكر الإجماع إذا تحقق وكان قطعيّا لا مطلق الإجماع ، فإذا
__________________
(١) يعني بالأخير كونه ضروريا.