ويقطع سارق الصغير المملوك حدّا ، والحرّ مع بيعه حدّا ، دفعا لفساده.
______________________________________________________
ولو لم يكن ذلك حرزا وحفظا له يلزم ضمانه دائما على من كان عنده بالأمانة مثل الودعي والمستعير وغيرهما ، على انا ما فهمنا لزوم حرز في كلّ شيء.
قوله : «ويقطع سارق الصغير إلخ» لو سرق شخص مملوكا صغيرا بشرائطه مثل النصاب وكونه في حرز ، مثل البيت وعند أبيه وامّه وحافظه ، قطع يده حدّا لانه مال كسائر الأموال ولعلّ الحرز هنا كونه في البيت واطلاع المولى أو وكيله عليه.
وامّا إذا كان حرّا فلا يقطع حدّا لانه ليس بمال فليس سرقته سرقة عرفيّة وشرعيّة ، بل قطع لدفع الفساد ، لان الفساد والفتنة أشدّ من القتل (١) ، وإذا كان القتل موجبا للقتل ، فلا يبعد كون الفساد موجبا للقتل.
ولرواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام أتي برجل قد باع حرّا فقطع يده (٢).
ورواية سنان بن طريف ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل سرق حرّة فباعها؟ قال : فقال : فيها أربعة حدود ، أمّا أولها فسارق يقطع يده إلخ (٣).
ورواية أخرى ، عن سنان بن طريف ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل باع أمّهاته؟ قال : على الرجل ان يقطع يده إلخ (٤).
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى (وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) ـ البقرة : ١٩١.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٤.
(٣) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٤ وفيه : معاوية بن طريف بن سنان الثوري.
(٤) الوسائل باب ٢٨ قطعة من حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٩٩ وفيه : عن معاوية عن طريف بن سنان.