ويشترط فيه العدد ، وهو اربع مرّات ، فلو أقرّ أقل فلا حدّ وعزر.
______________________________________________________
وفي الوطء في الحيض (١) ، وغير ذلك.
وقالوا أيضا : تعيينه الى الامام (٢) ، وفي بعض الاخبار دون أربع أسواط (٣).
ودليل ثبوته بالإقرار ، العقل ، والنقل ، مثل بعض الآيات والأخبار التي مضت في بحث الإقرار ، مثل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (٤).
وامّا اعتبار العدد فلاعتباره في الشهادة بنصّ الكتاب ، واعتبار الشهادات الأربع في اللعان.
ولما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام من حكاية المرأة التي جاءت ، وقالت : زنيت يا أمير المؤمنين فطهرني وردّها صلوات الله عليه حتى ذهبت وجاءت اربع مرّات ، ولمّا كانت تروح في كلّ مرّة كان يقول عليه السّلام : اللهمّ انّها شهادة ، وهذه اثنتان ، وهذه ثلاث شهادات ، وفي الأخيرة قال : اللهمّ أنّه قد ثبت لك عليها اربع شهادات ، ثم رجمها (٥).
والخبر طويل وأشرنا إلى مضمون بعضه الذي يحتاج إليه هنا.
وحكاية أخرى مثلها نقل عنه صلوات الله عليه مع امرأة أخرى حامل مثل الأولى (٦) كأنها منقولة بطريق صحيح (٧).
__________________
(١) لا حظ الوسائل باب ١٣ ج ١٨ ص ٥٨٦ من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات.
(٢) يمكن ان يستفاد من روايات باب ٢٨ من أبواب مقدّمات الحدود في الوسائل ج ١٨ ص ٣٣٨.
(٣) يستفاد من حديث ٣ من باب ١٠ ج ١٨ ص ٥٨٤.
(٤) عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٤٣ وج ٢ ص ٢٥٧ وج ٣ ص ٤٤٢.
(٥) راجع الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٨.
(٦) راجع الوسائل باب ١٦ حديث ٥ و ٧ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٠.
(٧) سندها هكذا كما في الفقيه : وروى يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر وطريق الصدوق