.................................................................................................
______________________________________________________
الكف ولا يقطع الإبهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب (وـ خ) لم يقطع (١).
وفيها دلالة على بيان قطع الرجل ثانيا وموضع قطعها أيضا.
ورواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السّلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الإبهام ولم يقطعها (٢) إلخ.
ويدلّ على قطع اليمنى حسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ـ في السارق إذا سرق ـ قطعت يمينه ، وإذا سرق مرّة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرّة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : اني لأستحيي من الله ان اتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتّى يموت في السجن وقال : ما قطع رسول الله صلّى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله (٣).
وفيها أحكام أخر ما فهمتها.
ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها (٤).
وتدلّ على قطع اليد اليمنى على كلّ حال ـ صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل أشلّ اليد اليمنى ، أو أشلّ الشمال سرق؟ قال : تقطع اليد (يده ـ خ) اليمنى على كلّ حال (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٩.
(٢) الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٨ وللحديث ذيل فلا حظ.
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٩٢.
(٤) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٩٠.
(٥) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠١.