.................................................................................................
______________________________________________________
فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، قال : فقال له أبو عبيدة : (أصلحك الله ـ خ) : ان عفى عنه أولياء المقتول؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : ان عفوا عنه فان (كان ـ خ) على الامام أن يقتله ، لأنه قد حارب (الله ـ خ) وقتل وسرق قال : فقال له أبو عبيدة : أن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال : فقال : لا ، عليه القتل (١).
وهي صحيحة ، ولكن القائل بها غير ظاهر حيث فرّق بين تشهير السلاح في مصر من الأمصار مفتر ، واختصاص ذلك بالاقتصاص والنفي من تلك البلاد ، وبين تشهيره في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ، فهو محارب فجعل مع ذلك المحارب منحصرا فيما ذكره وجعل الامام مخيّرا بين المذكورات في الآية غير القتل والصلب ، فإنه جمع بينهما ، فهو موافق لحملها على التخيير في الجملة.
ولكن وقع المخالفة فيما ذكرناه ، فلو أريد الجمع بين الاخبار المعتبرة ، فهو ممكن بتخصيص ما تقدم بهذه ، فتأمّل.
وبعد ما سمعت الآية وهذه الأخبار وتأمّلتها ، عرفت أنه لا يمكن الجمع بينها.
ونقل في الاستبصار رواية عبيد الله ، ثم حمل رواية جميل أوّلا على التقيّة وأيّده برواية داود وثانيا على ان الامام مخيّر إذا حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال ، فان لم يقتل فإنه يكون أمره الى الامام.
والحمل الثاني غير ظاهر ، وكذا تأييده : والأوّل ممكن.
وينبغي حمل الروايات الباقية الدالة على التخيير أيضا ، فتأمّل.
وقد عرفت أيضا ان لا دليل للقول بالترتيب فإن الآية ظاهرة كالاخبار
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٣٢.