.................................................................................................
______________________________________________________
وينظر إلى أهله ، فإن أصرّ ولم ينزجر ولم يترك بالكلام والمنع والزجر بدون الرمي ، فله رميه بالحصى والعود ونحوهما ، فان رماه فقتل به أو عمي بصره ، فهو هدر لا دية ولا قصاص له.
وجهه ظاهر وبه رواية مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : أيما رجل اطلع على قوم في دراهم لينظر الى عوراتهم (فرموه ـ خ) وفقئوا عينه وجرحوه فلا دية (له عليهم ـ خ) ، وقال : من بدأ (اعتدى ـ ئل) فاعتدي عليه فلا قود له (١)
ومثلها في رواية العلاء بن الفضيل عنه عليه السّلام وزاد في آخرها (٢) بعد قوله : فرموه : فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم : وقال : ان رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلّى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلّى الله عليه وآله بمشقص (٣) ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : أي خبيث اما والله لو ثبت لي لفقأت عينك (٤).
ولا فرق في ذلك بينه صلّى الله عليه وآله وبيننا.
وصرّح به في رواية عبيد بن زرارة قال (٥) : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : اطّلع رجل على النبي صلّى الله عليه وآله من الجريد فقال له النبي صلّى الله عليه وآله : لو اعلم انّك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتّى افقأ به عينيك ، قال : فقلت له : وذلك (أذلك ـ ئل) لنا؟ فقال : ويحك أو ويلك أقول لك انّ رسول الله
__________________
(١) الوسائل باب ٢٥ حديث ٧ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٥٠.
(٢) الصحيح في أولها.
(٣) هو كمنبر نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض وإذا كان طويلا فهو المعبلة (مجمع البحرين).
(٤) الوسائل باب ٢٥ حديث ٦ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٤٩ ، صدرها هكذا : العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينيه فليس عليهم غرم وقال : ان رجلا إلخ.
(٥) في الوسائل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : اطلع إلخ.