.................................................................................................
______________________________________________________
ولان الظاهر أن لا خلاف في ان حكمه امّا حكم الفطري أو الملّي ، ولا دليل على الأول فيكون حكمه حكم الثاني.
بل لو لم يكن أمثال ذلك لكان القول بعدم ذلك الحكم أيضا متعيّنا ، إذ لا يلزم من وجود حكم في مسلم ، وجوده فيمن هو بحكمه الّا ان يثبت عليه دليل آخر غير ذلك فافهم.
ولعدم دليل موجب لغير ذلك ، فإن الأدلّة الدالة على حكم الفطري تدلّ على ان من كان مسلما مولودا من مسلمين أو من مسلم وكافر وأسلم إسلاما حقيقيا ـ أي بلغ وأظهر الإسلام ـ ثم ارتدّ.
وهو مراد الأصحاب أيضا ، فإن المرتدّ من كفر بعد الإسلام ، والمتبادر منه الإسلام الحقيقي لا حكمه مثل الولادة من المسلم والّا يلزم التكرار في ذكر حكم ولد المرتدّ بل التناقض والتنافي بين حكمهم في المرتدّ الفطري بالقتل من غير استتابة ، وبين الحكم بأن ولده الذي ولد حال إسلامه وانعقد في تلك الحال إذا أنكر الإسلام بعد البلوغ ، يستتاب ، وهو ظاهر.
وقد عرضت أيضا حال دليل المسلم الفطري ، ودليل حكمه المذكور ، فخلافه غير مستبعد.
وبالجملة ، إذا وجد منهم حكم موافق للدليل وغير موافق لما لا دليل عليه وان كان مقرّرا عندهم ، فهو جيّد ، وليحكم بخروجه عن ذلك (لإجماع) ونحوه كما تقرر في غير هذا.
فلا يرد قول شرح الشرائع : (وهذا لا يوافق القواعد المتقدمة إذ (أن ـ خ) المنعقد (المعتقد ـ خ ل) حال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عن فطرة ولا يقبل توبته) وما وقفت على ما أوجب العدول عن ذلك هنا ولو قيل : بأنه يلحقه حينئذ حكم المرتدّ عن فطرة ، كان متوجها وهو الظاهر من الدروس لأنه أطلق كون الولد