.................................................................................................
______________________________________________________
محمّد الجعفي ، قال : كنت عند أبي جعفر عليه السّلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و (ثم ـ ئل) نكحها ، فان الناس قد اختلفوا علينا (هاهنا ـ كا) في هذا فطائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه بالنّار؟ فكتب إليه أبو جعفر عليه السّلام : ان حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، حدّه ان يقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحدّ في الزنا ، ان أحصن رجم ، وان لم يكن أحصن ، جلد مائة (١)
ولا يضرّ الضعف بجهل آدم بن إسحاق وعبد الله (٢).
ومرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الذي يأتي المرأة وهي ميّتة؟ فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حيّة (٣).
ولا يضرّ الإرسال ، ولا وجود الحسن بن علي بن فضال (٤).
فإذا كان وزره أعظم من الزاني بحيّة ، تكون عقوبته ، وحدّه كذلك ، والزيادة على الرجم لم يثبت ، فالمحصن يرجم ، وفي الجلد يزاد في الجملة كمّا أو كيفا.
واليه أشار بقوله : (بل يغلظ في العقوبة في غير المحصن).
هذا في غير الزوجة ، ولو كانت الميتة الموطوءة زوجة الواطي لا يحدّ ، لأنه
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب نكاح البهائم إلخ ج ١٨ ص ٥٧٣.
(٢) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمّد الجعفي.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب نكاح البهائم إلخ ج ١٨ ص ٥٧٤.
(٤) سندها كما في التهذيب هكذا : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام.