.................................................................................................
______________________________________________________
(الحديث ـ ئل) (١).
وكذا إذا حفر إنسان بئرا في غير ملكه ودفع آخر إنسانا فيها ، فالضمان على الدافع ، لا الحافر.
ومن جملة ما يقدّم الشرط والسبب دون المباشر ، جهل المباشر بالسبب مثل ان حفر بئرا في غير ملكه وغطّاه ودفع غيره شخصا فوقع فيها ، فالضمان هنا على الحافر.
وكذا لو وقع فيها بنفسه فالحافر ضامن ولا يسقط بأنّه المباشر فلا ضمان هنا لأنّ السبب أقوى.
وتؤيده صحيحة أبي الصباح ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من أضرّ بشيء من طريق المسلمين ، فهو له ضامن (٢).
ورواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمرّ عليها رجل فوقع فيها؟ فقال : عليه الضمان لأنّ كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان (٣) ولا يضر ضعف سندها (٤).
وأمّا إذا حفر في ملك نفسه فسترها ودعا إنسانا إلى ملكه فوقع فيها ، ففيه خلاف ، والمشهور الضمان على الحافر لأنّه سبب وغارّ بالطلب والستر.
وقيل بعدم الضمان لرواية زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لو أنّ رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ولكن ليغطها (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب القصاص الرواية ١ ج ١٩ ص ٣٥ هكذا في الفقيه وفي التهذيب : كما كان حبس عليه حتّى مات غمّا وفي الكافي : كما كان حبسه عليه حتى مات وفي بعض النسخ المخطوطة : كما كان حبس عليه إلخ.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان الرواية ٢ ج ١٩ ص ١٧٩.
(٣) الوسائل الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان الرواية ١ ج ١٩ ص ١٧٩.
(٤) فان سندها كما في التهذيب هكذا : ابن أبي نجران عن مثنى عن زرارة.
(٥) الوسائل الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان الرواية ٤ ج ١٩ ص ١٨٠.