.................................................................................................
______________________________________________________
افترى ورمى بالزنا ولم يأت بأربعة شهداء ، وانّه كاذب ، فيحدّ بالفعل للفرية ، إذ لا تأخير لحدّ على ما ثبت بالرواية (١) ، بل بالإجماع.
ويدلّ عليه أيضا رواية نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، وقالوا : الآن نأتي بالرابع؟ قال : يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم (٢).
ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام عن أبيه ، عن علي عليهما السّلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : اين الرابع؟ فقالوا : الآن يجيء فقال أمير المؤمنين عليه السّلام (علي عليه السّلام خ ـ ئل) حدّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة (٣).
وقد ترى سندهما كأنّه انجبر بالشهرة ، وفيه ما مرّ مرارا.
وقد بالغ في القواعد في ذلك حيث قال باشتراط اجتماعهم في الحضور مجلس الحكم ، فلو تفرقوا بالحضور حدّوا.
وهو بعيد ، وكذا الأول أيضا ، لأنّ ثبوت الحدّ بعد غير معلوم حتّى يقال : (ولا تأخير لحدّ) ، فانّ الشاهد قد يكمل شهادته بالباقي ، وقد يكون ـ اعتمادا على ذلك ـ شهد ، فحدّه قبل شهادة الباقي ـ ومعلوميّة حالهم خصوصا مع العلم بوجود الباقي ، وانّه سيجيء عن قريب ويشهد ـ محلّ التأمّل.
ولانّه يصدق بعد شهادة الباقي انّه أتى بأربعة شهداء فلا حدّ عليه ، بل لا يبعد الصدق قبله وان كان على سبيل المجاز.
وبالجملة إبطال هذه الشهادة وحدّ الشهود بمجرد السبق ، مشكل مع
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١ و ٢٥ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٠٧ و ٣٣٦.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ٩ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٣.
(٣) الوسائل باب ١٢ حديث ٨ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٢.