ولو قتل بعضا ردّ كلّ باق عشر الجناية ، فإن قصر عن قيمة المقتولين أتمّ مولى المقتول ما يعوز بعد إسقاط ما يصيبهم من الجناية.
______________________________________________________
ولو قتل بعض العبيد من القتلة ردّ مولى كلّ باق عشر قيمة العبد المقتول المجني عليه ، فإن قصر ما أعطى موالي الباقين إلى موالي المقتولين قصاصا عن قيمة المقتولين قصاصا أتمّ مولى المقتولين المجني عليه ما يكمل به دية المقتولين قصاصا بعد إسقاط نصيبهم من الجناية ، وهو عشر قيمة المجني عليه.
هذا إن كان قيمة المقتولين قصاصا أكثر من جنايته أي عشر قيمة المجني عليه.
وان لم يكن فلا ردّ فلا يكون هناك ردّ أصلا ، كما إذا قتل العشرة ولم يكن قيمة أحد زائدة على جنايته.
وقد يحصل الردّ لبعض دون بعض ، وقد يقتل الأكثر ويأخذ من الباقين أرش الجناية إمّا قيمته أو نفسه أو مقداره على حسب ما يتفق ، فتأمّل.
تمّ الجزء الثالث عشر من كتاب «مجمع الفائدة والبرهان»
في شرح «إرشاد الأذهان»
حسب تجزئتنا
في شهر صفر المظفّر ١٤١٦
من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع عشر من
المطلب الخامس في شرائط القصاص من كتاب الجنايات
والحمد لله أوّلا وآخرا ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين
الحاج آغا مجتبى العراقي الحاج الشيخ علي پناه الاشتهاردي
الحاج آغا حسين اليزديّ الأصفهاني
عفا الله عنهم وعن المؤمنين بحقّ النبيّ وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين آمين