ثانيهما الترتيب...................................................... ٢٩٤
لو تاب المحارب قبل أن يقدر عليه فهل يسقط الحد؟...................... ٢٩٨
لو فقد أحد العضوين اقتصر على الاخر................................ ٢٩٩
لو قتل للمال اقتص منه إن كان كفوا................................... ٢٩٩
لو عفا الولي قتل حدا وإن لم يكن كفوا................................. ٢٩٩
لو قتل لا للمال فأمره إلى الولي........................................ ٢٩٩
لو جرح للمال اقتص الولي............................................ ٣٠٠
خاتمة
للانسان أن يدفع عن نفسه وماله مع عدم التخطي....................... ٣٠٠
المدفوع هدر والدافع شهيد............................................ ٣٠١
لو يبدأ الدافع إلا مع القصد.......................................... ٣٠٢
حكم ما لو قطع الدافع يد المحارب مدبرا................................ ٣٠٢
لو وجد مع زوجته أو غلامه أو جاريته من يناله دون الجماع فهو هدر....... ٣٠٥
لصاحب الدار زجر من يطلع.......................................... ٣٠٥
لو تلفت الدابة الصائلة بالدفع فلا ضمان............................... ٣٠٧
لو انتزع يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان.......................... ٣٠٧
حكم ما لو افتقر دفع الصائل إلى الجرح................................. ٣٠٨
يضمن الزحفان العاديان.............................................. ٣٠٨
لو اختلفا في ادعاء الدفع تحالفا........................................ ٣٠٩
لو أكرهه الامام بالصعود أو النزول فالضمان على بيت المال............... ٣١٠
لو أدب زوجته أو ولده ضمن الجناية.................................... ٣١١
حكم ما لو أمر صاحب الغدد بقطعها فسرت الجناية..................... ٣١١
لو ادعى القاتل أن المقتول أراد قتله أو بضعه............................. ٣١٢