وحساب فائض قانوني لهاتين الجهتين ويعوض على الورثة ما يظهر لدى الحساب أنهم خسروه باعتبار هذه النتيجة من غلة الوقف ، ويبقى الخان المذكور لواقفه كما هو الحكم الشرعي الذي لا يقبل الاعتراض. فإن تحسن لدى فخامتكم ما عرض تكرموا بإجراء الإيجاب. اه. في ٢٧ شباط سنة ١٩٢٤.
والجنرال أرسل هذه اللائحة إلى الموسيو جناردي مندوب المفوض السامي لدى مراقبة الأوقاف الإسلامية العامة فكتب لائحة طويلة الذيل ذكر في أولها أصل القضية والمحاكمات التي حصلت فيها إلى أن اكتسبت دائرة الأوقات الدعوى في هذا الخان بصورة قطعية. ثم قال :
إن البيان المسرود أعلاه يثبت بصورة لا ترد أن حقوق ورثة شكري البليط قد ماتت ولم يبق في الإمكان إحياؤها لأن إدارة الأوقاف وهي واضعة اليد بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية منفذ قطعي غير قابل للاعتراض ولا يمكنها إجابة مدعيات الورثة الذين يطلبون إلغاء الحكم المذكور مع جميع نتائجه الحقوقية (إعادة تسليم الخان والعطل والضرر ودفع بدلات الآجار التي حصلتها دائرة الأوقاف الخ).
ولكن من الجهة الثانية من الممكن التسليم بحجة مجلس الشورى بدون إحداث سابقة وخيمة. إن صدق نية آل البليط في هذه القضية لا يقبل الشك ، فهم قد صرفوا ما كانوا يملكون أعني ٢٠ ألف ليرة ذهبا لأجل ترميم العقار وتوسيعه ، وأغلب الظن أنهم لو خامرهم أدنى ريب في صحة حقوقهم لما كانوا أنفقوا مبلغا هذا مقداره فضلا عن ذلك كما اعترفت القرارات التي أصدرها مجلس شورى الدولة سنة ١٣٢٦ إن ورثة البليط لم يكن في استطاعتهم في ذلك الحين ومن باب أولى الآن أن يثبتوا حقوقهم ويحصلوها من البائعين أو ورثتهم ومنهم من توفي ومن هو غائب ومن لا يملك شيئا.
ثم قال : ومن وجهة أخرى إن التسوية المفتكر بها يقتضي فيها طرح سؤالين مقدما وهما :
١ ـ هل توقيف حكم حقوقي مطابق للأحكام القانونية.
٢ ـ هل لمفوض الجمهورية الإفرنسية السامي السلطة اللازمة لاتخاذ قرار كهذا.
الجواب على السؤال الأول لا مجال فيه للشك ، إن مجلس الشورى العثماني وهو الهيئة العليا لتأويل القانون في تركيا قد اعترف للسلطان بحق توقيف مفعول مكتسب الدرجة القطعية