قائمة الکتاب
سنن صلاة الآيات :
أحكام صلاة الآيات :
صلاة الجنازة
سنن صلاة الجنازة :
أحكام صلاة الجنازة :
صلاة الاستسقاء
سنن صلاة الاستسقاء :
الخلل الواقع في الصلاة
الخلل العمدي
الخلل السهوي
نسيان الصلاة على النبي وآله والتذكر قبل التسليم
١١٤أحكام الشك
قضاء الصلوات
صلاة الجماعة
شرائط إمام الجماعة :
أحكام صلاة الجماعة :
أحكام المساجد
صلاة الخوف
صلاة المسافر
شروط التقصير :
البحث
البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٤ ]
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٤ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F309_riaz-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٤ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :425
تحمیل
فوات الكل الموجب للقضاء بالنص ؛ مضافا إلى أن الإخلال بالجزء يستلزم الإخلال بالأمور به على وجهه ، فيبقى إطلاق الأمر به بحاله ، وفوات المحل لا يقتضي الصحة ، بل مقتضاه الفساد كما في كل جزء ، وثبوت الصحة في موارد من دون تدارك لا يستلزم ثبوتها في غيرها كذلك إلاّ بدليل ، وليس هنا إلاّ الإجماع ، ولا يستفاد منه سوى الصحة بمعنى الخروج عن شغل الذمة مع التدارك خاصة ، وأمّا من دونه فلا ، فقاعدة وجوب تحصيل البراءة اليقينية تقتضي لزوم التدارك كما ذكره الجماعة.
هذا مضافا إلى إطلاق الأخبار المتقدمة بقضاء ما أخلّ به في الصلاة من سجدة أو ركعة أو نحوها من الأجزاء المنسية. وخروج كثير من الأفراد منها غير قادح كما عرفته ولو كان الخارج أكثر ؛ لأن منعه عن حجية الباقي يختص بالعموم اللغوي دون الإطلاقي ، لاختصاص وجه المنع به دونه ، للاتفاق على قبوله التقييد إلى واحد.
هذا إن ذكرها بعد التسليم ، ولو ذكرها قبله وكانت من التشهد الأخير أتى بها قبله ثمَّ به.
وإن كانت من التشهد الأول وذكرها بعد الركوع فكما لو ذكرها بعد التسليم بلا خلاف كما في المنتهى (١) ، قال : وهل يجب سجود السهو؟ فيه تردّد أقربه الوجوب.
وإن ذكرها قبل الركوع قال فيه : فالوجه وجوب العود والجلوس للصلاة ، وهل تجب إعادة التشهد؟ الوجه : لا (٢). انتهى. وهو حسن.
واعلم : أنّ عدم وجوب سجدتي السهو في هذه المسائل ـ كما يقتضيه درجها في هذا القسم ـ ليس متفقا عليه ؛ لوقوع الخلاف فيه كما يأتي.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤١٥.
(٢) المنتهى ١ : ٤١٥.