جماعة من متأخري المتأخرين (١) ؛ اقتصار فيما خالف الأصل الدال على لزوم الإتمام على المتقين نصّا وفتوى ، وليس إلاّ قصر العدد في صلاة السفر أو الخوف من العدو دون نحو السبع.
ويضعّف : بما ذكرنا من الإجماع المنقول ، المعتضد بالصحاح والشهرة العظيمة بين الأصحاب ، وإن كان الإنصاف أن دلالة الصحاح لا تخلو عن شيء لا تطمئن معه النفس في الاستدلال بها لو لا الإجماع المعتضد بالشهرة العظيمة ، بل عدم الخلاف إلاّ من نحو الحلّي ، وهو شاذ ؛ مضافا إلى إشعار تعليق الحكم بالوصف في الآية والرواية بالعلّية ؛ مع قوة ظهور الصحيحة الاولى بل الثانية أيضا.
( الثالثة : الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان ) فيصلّيان إيماء عن الركوع والسجود مع عم التمكن منهما ( ولا يقصر أحد هما عدد صلاته إلاّ في سفر أو خوف ) بلا خلاف في شيء من ذلك.
استنادا في الأول إلى الاستقراء الكاشف عن لزومه (٢) حيثما يتعذر مبدله.
وفي الثاني إلى الأصل الدال على لزوم التمام إلاّ ما خرج بالدليل ، وليس إلاّ صورة الخوف والسفر المنفيين في محل الفرض.
نعم ، لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق ورجا عند قصر العدد السلامة وضاق الوقت اتّجه القصر ، كما استظهره في الذكرى (٣) ، واستحسنه في
__________________
(١) منهم : صاحب المدارك ٤ : ٤٢٥ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٠٥ ، وصاحب الحدائق ١١ : ٢٩٢.
(٢) أي : الإيماء.
(٣) الذكرى : ٢٦٤.