تخلّل الحدث ، ثمَّ إعادة الصلاة من رأس.
واعلم : أنّ ظاهر إطلاق النص والفتوى يقتضي صحة الصلاة بعد الاحتياط وإن تذكّر كونه متمما لها ، بل به صرّح الموثق : « وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت » (١).
وعمومه كإطلاق البواقي يقتضي عدم الفرق في ذلك بين جميع الصور حتى الرابعة.
خلافا للشهيد في الذكرى فاستشكل الحكم في هذه الصورة ، إلاّ أنه بعد ذلك قوّى الصحة ، قال : لأن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء ، والإعادة خلاف الأصل ، ولأنه لو اعتبر المطابقة لم يتم لنا احتياط يذكر فاعله الاحتياج إليه ، لحصول التكبير الزائد المنوي به الافتتاح (٢). انتهى. وهو حسن.
ولو ذكر في أثناء الاحتياط الاحتياج إليه ففي الإجزاء مطلقا ، أو الإعادة كذلك ، أو التفصيل بين ما طابق فالأول وإلاّ فالثاني أوجه. ولعلّ أوجهها الأول ؛ لاقتضاء امتثال الأمر الإجزاء ، وجعله في الروضة (٣) والسابق ظاهر الفتوى مشعرا بكونهما إجماعيا ، ولكن الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة.
ولو ذكر عدم الاحتياج إليه ففي جواز نقضه أو العدم وجهان ، مبنيان على جواز إبطال النافلة اختيارا أم لا ، وقد مرّ الكلام فيه مستوفى.
( و ) اعلم : أنه ( لا سهو ) ولا حكم له ( على من كثر سهوه ) بلا خلاف أجده ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح وغيره : « إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك » (٤) وزيد في الأول : « فإنه يوشك أن يدعك
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٨ ، الوسائل ٨ : ٢١٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣.
(٢) الذكرى : ٢٢٧.
(٣) الروضة ١ : ٣٣٤.
(٤) الوسائل ٨ : ٢٢٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦.