رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٤ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

تخلّل الحدث ، ثمَّ إعادة الصلاة من رأس.

واعلم : أنّ ظاهر إطلاق النص والفتوى يقتضي صحة الصلاة بعد الاحتياط وإن تذكّر كونه متمما لها ، بل به صرّح الموثق : « وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت » (١).

وعمومه كإطلاق البواقي يقتضي عدم الفرق في ذلك بين جميع الصور حتى الرابعة.

خلافا للشهيد في الذكرى فاستشكل الحكم في هذه الصورة ، إلاّ أنه بعد ذلك قوّى الصحة ، قال : لأن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء ، والإعادة خلاف الأصل ، ولأنه لو اعتبر المطابقة لم يتم لنا احتياط يذكر فاعله الاحتياج إليه ، لحصول التكبير الزائد المنوي به الافتتاح (٢). انتهى. وهو حسن.

ولو ذكر في أثناء الاحتياط الاحتياج إليه ففي الإجزاء مطلقا ، أو الإعادة كذلك ، أو التفصيل بين ما طابق فالأول وإلاّ فالثاني أوجه. ولعلّ أوجهها الأول ؛ لاقتضاء امتثال الأمر الإجزاء ، وجعله في الروضة (٣) والسابق ظاهر الفتوى مشعرا بكونهما إجماعيا ، ولكن الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة.

ولو ذكر عدم الاحتياج إليه ففي جواز نقضه أو العدم وجهان ، مبنيان على جواز إبطال النافلة اختيارا أم لا ، وقد مرّ الكلام فيه مستوفى.

( و ) اعلم : أنه ( لا سهو ) ولا حكم له ( على من كثر سهوه ) بلا خلاف أجده ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح وغيره : « إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك » (٤) وزيد في الأول : « فإنه يوشك أن يدعك‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٨ ، الوسائل ٨ : ٢١٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣.

(٢) الذكرى : ٢٢٧.

(٣) الروضة ١ : ٣٣٤.

(٤) الوسائل ٨ : ٢٢٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦.