إلاّ أن الأول أنسب بقاعدة المسامحة في أدلة السنن والكراهة.
( و ) أن يأتم ( المتطهر ) بالماء ( بالمتيمم ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي المنتهى الإجماع عليه (١) ؛ للنهي عنه في المعتبرين (٢) المحمول على الكراهة ، جمعا بينهما وبين المعتبرة المستفيضة المصرّحة بالجواز من غير كراهة ، وفيها الصحيح (٣) والموثقان (٤) وغير هما (٥).
ولرجحانها عليهما سندا ودلالة احتمل بعض متأخري المتأخرين الجواز من غير كراهة (٦). وهو ضعيف ؛ لما عرفته في المسألة السابقة.
وأضعف منه القول بالمنع المحكي في المختلف والذكرى (٧) عن ظاهر المرتضى ، سيّما مع ندرته وعدم اشتهار نقل خلافه.
( وأن يستناب المسبوق ) بركعة فصاعدا حيث يحتاج إليها ؛ للصحيح (٨) وغيره (٩). والنهي في الأول وإن كان ظاهرا في المنع إلاّ أن التعبير عنه في غيره
__________________
٤ : ٣٦٦.
(١) المنتهى ١ : ٣٧٣.
(٢) التهذيب ٣ : ١٦٦ / ٣٦١ ، ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٤ ، ١٦٣٥ ، الوسائل ٨ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٥ ، ٦.
(٣) التهذيب ٣ : ١٦٧ / ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٥ / ١٦٣٨ ، الوسائل ٨ : ٣٢٧ أبواب الجماعة ب ١٧ ح ١.
(٤) التهذيب ٣ : ١٦٧ / ٣٦٤ ، ٣٦٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٧ ، ٤٢٥ / ١٦٣٩ ، الوسائل ٨ : ٣٢٧ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٢ ، ٣.
(٥) الوسائل ٨ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٤.
(٦) المدارك ٤ : ٣٧٢.
(٧) المختلف : ١٥٤ ، الذكرى : ٢٦٨.
(٨) التهذيب ٣ : ٤٢ / ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٥ ، الوسائل ٨ : ٣٧٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤١ ح ١.
(٩) التهذيب ٣ : ٤٢ / ١٤٦ ، الاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٤ ، الوسائل ٨ : ٣٧٩ أبواب صلاة الجماعة