مع أنه منساق لبيان حكم آخر غير الجواز ، وهو كيفية اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس لو اتّفق ، ردّا على جماعة من العامة القائلين بأنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم لزمه التمام ، وهم الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، كما حكاه عنهم السيّد في الناصرية والفاضل في المنتهى والتذكرة (١) مدّعيين على خلافهم إجماع الإمامية ، وعليه فلا عبرة به فيما نحن فيه كما برهن عليه في محلّه.
ولو لا إطباق المتأخرين المعتضد بالإجماع المحكي كما عرفته لكان القول بما عليه الصدوقان في غاية القوة.
وظاهر العبارة وجماعة (٢) اختصاص الكراهة بالصورة الاولى ؛ ولم أعرف وجهه ، عدا ما في المختلف من الأصل ، وضعف الرواية (٣).
ولا وجه له بعد كونها موثقة ، وهي حجة ، سيّما مع اعتضادها بالرضوية التي هي كالقوية ، فيخصّص بهما الأصل ، سيّما في إثبات الكراهة التي يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها من الأحكام الشرعية على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ ولذا اختار الأكثر الكراهة مطلقا حتى في الثانية.
وظاهر إطلاق العبارة والرواية عدم الفرق في الحكم بين الفريضة المقصورة وغيرها ، وبه صرّح في الروضة (٤).
خلافا لجماعة فقيّدوه بالمقصورة (٥) ، ولعلّه لكونها المتبادر من الإطلاق ،
__________________
٤ : ٣٦٤.
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٣٩ ، المنتهى ١ : ٣٩٨ ، التذكرة ١ : ١٨٦.
(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٥٤ ، وسلاّر في المراسم : ٨٦ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٤٧١.
(٣) المختلف : ١٥٥.
(٤) الروضة البهية ١ : ٣٨٦.
(٥) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٤٤١ ، والعلامة في نهاية الإحكام ٢ : ١٥١ ، وصاحب المدارك