حيث شاء » (١). ونحوه البواقي (٢).
وهي صريحة في ردّ الصدوق وكذا والده في الثاني ، بل الأول أيضا ، لعدم القائل بالفرق ، هذا مع تصريح الخبرين بعد ذلك بأنه : « فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلّم ثمَّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم ، وإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلّم ».
وزاد في الأول : « وإن صلّى مع قوم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر ».
وهذه التتمة كما ترى صريحة في الصحة مع المخالفة ، وهو لا يلائم كون النهي للحرمة ، لاقتضائها الفساد في العبادة عند الإمامية ، ولعلّه لذا قال جماعة بأنهما صريحان في الكراهة (٣).
وفيه مناقشة ؛ لاحتمال اختصاص الصحة بصورة الضرورة والتقية ، كما هو مورد الخبرين وسيّما الثاني ، إذ فيه زيادة على « وإن ابتلى » : « ولم يجد بدّا من أن يصلّي معهم » وهو كما ترى نصّ في اختصاص الحكم بالجواز والصحة بحال الضرورة ، وهو لا يستلزم ثبوته كلية ، كما هو ظاهر الجماعة.
ولا ريب أن الترك أحوط ؛ لاعتبار سند الخبرين ، وصلاحيتهما بذلك لتقييد إطلاق الصحاح بحال الضرورة ، إذ غايتها إفادة الصحة في الجملة ، ولا إشكال فيها كذلك ، وإنما هو في كلّيتها وعمومها لحال الاختيار ، وليس فيها تصريح بها فيها ، بل ولا إشارة ، بل غايتها الإطلاق المحتمل للتقييد بالضرورة جمعا بين الأدلة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣٩ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٦٥ / ٣٥٧ ، الاستبصار ١ : ٤٢٥ / ١٦٤١ ، الوسائل ٨ : ٣٢٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٢.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٢٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨.
(٣) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٤٤١ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٣٧٣ ، وصاحب المدارك