( وكذا ) الكلام فيما ( لو أدركه بعد السجود ) فيستحب له المتابعة له فيه ويستأنف الصلاة صلاة من أوّلها.
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكمين بين الإدراك بعد رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة أو قبله.
ولا إشكال في الحكم الأول على التقديرين ، ولا خلاف فيه أيضا إلاّ ممّن سبق ، ويضعّفه ـ زيادة على ما مر في الجملة من الصحيح المصرّح بدرك فضيلة الجماعة والإمام في السجدة الأخيرة ـ القويّ المروي في الفقيه كما يأتي.
والموثق : في الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلاّ رجل واحد عن يمينه ، قال : « لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتم صلاته » (١).
والنبوي المروي في الوسائل عن مجالس الشيخ : « إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدّوها شيئا » (٢).
والمقطوع : « إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلّى ركعتين فكبّر ثمَّ اجلس فإذا قمت فكبّر » (٣).
والأمر بالمتابعة ليس إلاّ لإدراك فضيلة الجماعة كما صرّحت به الصحيحة السابقة وجماعة (٤) ، وقصور السند أو ضعفه مجبور بالشهرة العظيمة.
وأما النصوص المخالفة للأخبار المزبورة كالموثق : عن رجل أدرك الإمام
__________________
(١) تقدّم مصدره في ص ٢٩٠.
(٢) أمالي الطوسي : ٣٩٩ ، الوسائل ٨ : ٣٩٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٧.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٤.
(٤) منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٧٨ ، وصاحب المدارك ٤ : ٣٨٦ والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٠٢.