روض الجنان ، قال : نظرا إلى أنه يجوز له الترك فقصر العدد أولى ، لكن في سقوط القضاء بذلك نظر ، لعدم النص على جواز القصر هنا ، ووجه السقوط حصول الخوف في الجملة كما مرّ ، قال : والحاصل أن علّية مطلق الخوف توجب تطرّق القصر إلى كل خائف ، قال : ووجهه غير واضح ، إذ لا دليل عليه ، والوقوف على المصوص عليه بالقصر أوضح (١). انتهى.
واعترضه جملة من الفضلاء : بأن الحكم بوجوب القصر ينافي الحكم بوجوب القضاء ؛ لأن الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء ، والحكم بوجوب القضاء إنما يكون عند عدم الأداء ، وأيضا : الحكم بوجوب القصر محل تأمل ، وما علّل به ضعيف ؛ إذ لا يلزم من جواز الترك للعجز جواز فعلها مقصورة (٢).
انتهى.
وهو حسن ، إلاّ ظاهر هم الإذعان له فيما ذكره من عدم دليل على القصر في مطلق الخوف ، مع أن الصحيحة الأولى في المسألة السابقة دليل عليه ولو عموما كما مضى ، وكذلك عبائر الفقهاء ومنها عبارة الماتن التي ادعى الإجماع فيها ، فقوله : والوقوف على المنصوص عليه بالقصر أوضح ، ممنوع إن أراد به المنع عن القصر فيما لم ينص عليه بالخصوص ، ومسلّم إنّ أراد بالمنصوص عليه ما يعمّ المنصوص ولو بالعموم ؛ لما عرفت من أنه موجود.
واعلم : أن ظاهر الشهيد اعتبار ضيق الوقت هنا في جواز القصر (٣).
وهو حسن إن اعتبره في مطلق صلاة الخوف ، وبه صرّح الرضوي في صلاة الخائف من اللصّ والسبع (٤) ، وهو الأوفق بالأصول ، وعليه المرتضى في
__________________
(١) روض الجنان : ٣٨٢.
(٢) المدارك ٤ : ٤٢٦ ، الذخيرة : ٤٠٥ ، وانظر مجمع الفائدة ٣ : ٣٥٣.
(٣) انظر الذكرى : ٢٦٦.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٤٨ ، المستدرك ٦ : ٥١٩ أبواب صلاة الخوف ب ٣ ح ٢.