السابقة على الاستحباب جمعا.
وهو ضعيف جدا ؛ لفقد التكافؤ بينهما ، لقوة تلك بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع حقيقة كما عرفت حكايته ، ويعضده موافقة الصدوق في الأول للأكثر في موضع آخر (١).
وأما عدم ذكر العماني ـ ككثير من القدماء ـ الثالث فغير ظاهر في المخالفة للأكثر بعد ذكرهم الكلام من جملة ما يوجبهما ؛ لما قدّمناه (٢).
مع أنّ الجمع بينهما كما يمكن بذلك كذا يمكن بتخصيص الشيء المنفي في هذه المستفيضة بالإثم والإعادة ، والترجيح لا بد له من دليل ، وليس ، سوى الأصل الغير المعارض لما دلّ على ترجيح التخصيص على المجاز حيثما تعارضا ، فالجمع الثاني أقوى.
وللمفيد والخلاف والديلمي والحلبي (٣) في الثاني ، فلم يذكروهما فيه ، بل ظاهر الأولين نفيهما ؛ ولم أجد لهم عليه مستندا مع استفاضة الصحاح المتقدمة بخلافه واشتهاره بين أصحابنا ، فهو ضعيف جدّا.
وأضعف منه القول بوجوب إعادة الصلاة كما حكاه عن الخلاف في المنتهى (٤) ؛ لندرته ، ودعوى شيخنا الشهيد الثاني في شرح الألفية الإجماع على خلافه.
وقريب منهما في الضعف ما عن المقنع من تبديل السجدتين بالاحتياط
__________________
(١) كما في المقنع : ٣٢.
(٢) من أن الكلام والتسليم في غير المحلّ من باب واحد. منه رحمه الله.
(٣) المفيد في المقنعة : ١٤٨ ، الخلاف ١ : ٢٠٢ ، الديلمي في المراسم : ٩٠ ، الحلبي في الكافي : ١٤٩.
(٤) المنتهى ١ : ٤١٧.