وأجيب عنها بالندرة في المعتبر والمنتهى (١) ، بل صرّح في الأخير بعدم قائل بها منّا ، مؤذنا بإجماعنا عليه كما قدّمنا. ولو سلّم عدم ندورها فهي غير مكافئة لما قدّمنا ؛ لاعتضاده بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع والإجماعات المنقولة دونها.
مع ظهورها في جواز الجماعة في النافلة مطلقا ، وهو غير مرضي عند أصحابنا كما قدّمنا ، إلاّ أن تقيّد بنافلة تجوز فيها ، لكن فيه صرف للمطلق إلى أندر أفراده ، فهي نادرة من هذا الوجه أيضا ، ولأجله يمكن حملها على التقية ، سيّما وأن ما فيها من التفصيل مذهب جماعة من العامة كما حكاه في المنتهى (٢) ، مع أن المنع مطلقا كما ربما ينسب إلى الجعفي والمرتضى مذهب أكثرهم (٣) وإن اختلفوا فيه كراهة وتحريما.
وعلى هذا فأخبارنا أبعد ممّا عليه أكثر هؤلاء ـ خذلهم الله ـ وأشهر بين أصحابنا ، فتكون بالترجيح أولى ، ولا بدّ من طرح ما خالفها وإن كان صحاحا ، أو حملها على التقية ، أو عدم تأكد الاستحباب كما في الذكرى (٤) ، لا على الكراهة ، لثبوت الاستحباب عندنا ، كما صرّح به في المنتهى (٥) ، مؤذنا بإجماعنا عليه ، كما صرّح به في الخلاف (٦) أيضا.
أو كون المراد من النافلة والمكتوبة الجماعة ، لا الصلاة كما فهمه الجماعة ، كما قيل (٧) ، ولا بأس به وإن بعد غايته ، جمعا بين الأدلة.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٢٧ ، المنتهى ١ : ٣٦٨.
(٢) المنتهى ١ : ٣٦٨.
(٣) نقله عنهم في الحدائق ١١ : ١٩٢ ؛ وانظر المغني والشرح الكبير ٢ : ٣٦.
(٤) الذكرى : ٢٦٥.
(٥) المنتهى ١ : ٣٦٨.
(٦) الخلاف ١ : ٥٦٢.
(٧) الحدائق ١١ : ١٨٩.