واحتمال كون هذه العبارة من الفقيه بعيد على ما يفهم من جماعة (١).
وبصريحها مضافا إلى ظواهر الروايات السابقة يعدل عمّا ربما يفهم من الصحيحة المتقدمة من انحصار إدراك فضيلة الجماعة في إدراك الإمام في السجدة الأخيرة.
ولا في الحكم الثاني (٢) أيضا على التقدير الثاني (٣) على المختار في المسألة السابقة من عدم اغتفار الزيادة ؛ إذ لا فرق بين المسألتين إلاّ من حيث كون الزائد ثمّة ركنا وهنا غيره ، وهو غير صالح للفرق بعد اشتراكهما في تعمد الزيادة ؛ فإنه مبطل مطلقا على ما تقتضيه القاعدة العقلية والنقلية كما عرفته غير مرّة ، فما في الروضة (٤) من الاغتفار هنا لا ثمة لا أعرف وجهه ، ويأتي على قول الشيخ (٥) الاغتفار هنا أيضا ، بل بطريق أولى.
ويشكل على التقدير الأول (٦) ؛ لعدم زيادة فيه مبطلة إلاّ التشهد ، وهو بركة كما مرّ في المعتبرة. هذا إن حصل فيه المتابعة ، وإلاّ فليس إلاّ القعود خاصة ، وهو غير مبطل بلا شبهة ، كما يفصح عنه الأمر به في المسبوق حيث لم يكن له محل للتشهد.
نعم ، في المقطوعة السابقة الأمر بإعادة التكبيرة. وقطعها يمنع عن العمل بها في المسألة ، مع أني لا أجد قائلا بها ولا أعرف ، مع أنها معارضة بالموثقة الأولى المتقدمة ، لظهورها ، بل صراحتها في عدم لزوم الإتيان بالتكبيرة ،
__________________
(١) منهم : الفيض الكاشاني في الوافي ٨ : ١٢٣٠.
(٢) وهو وجوب استيناف الصلاة.
(٣) وهو إدراك الإمام قبل رفع رأسه من السجدة الأخيرة.
(٤) الروضة ١ : ٣٨٤.
(٥) راجع ص ٢٩٣.
(٦) وهو : إدراك الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة.