هو إيجادها في ضمن فرد ما المنطبق في الخارج على أول وجوداتها ، غاية الأمر يتخير المكلف في مقام الامتثال في تطبيقها على هذا أو ذاك.
وهذا بخلاف النهي فانه إذا ورد على طبيعة ليس المراد منه حرمان المكلف عن فرد ما منها ، ضرورة ان الحرمان منه حاصل قهراً ، فالنهي عنه تحصيل للحاصل وهو محال. هذا من جانب. ومن جانب آخر انه لم يقيد النهي عنه بحصة خاصة منها بحسب الافراد العرضية أو الطولية.
فالنتيجة على ضوئهما هي ان مقتضى الإطلاق الثابت فيه بمقدمات الحكمة هو منع المكلف وحرمانه عن جميع افرادها الدفعيّة والتدريجية.
وعلى أساس هذا البيان قد تبين ان هذا الاختلاف ـ أعني الاختلاف في نتيجة مقدمات الحكمة بين الأمر والنهي ـ ليس من ناحية اختلافهما في المتعلق لما عرفت من ان متعلقهما واحد وهو نفس طبيعي الفعل ، فانه كما يكون متعلقاً للأمر ، كذلك يكون متعلقاً للنهي ، بل ان ذلك انما كان من جهة خصوصية في تعلق الأمر والنهي به ، وهذه الخصوصية هي ان المطلوب من الأمر بما انه إيجاد الطبيعة في الخارج فلا يمكن ان يريد المولى منه إيجادها بكل ما يمكن ان تنطبق عليه هذه الطبيعة ، لفرض عدم تمكن المكلف منه كذلك فهذه الخصوصية أوجبت ان تكون نتيجة مقدمات الحكمة فيه هي كون المطلوب إيجادها في ضمن فرد ما المعبر عنه بصرف الوجود. والمطلوب من النهي بما انه حرمان المكلف فلا يمكن ان يراد منه حرمانه عن بعض افرادها ، لفرض انه حاصل قهراً ، والنهي عنه تحصيل للحاصل ، فهذه الخصوصية أوجبت ان تكون نتيجة مقدمات الحكمة فيه هي كون المطلوب حرمان المكلف عن جميع افرادها.
وبكلمة واضحة ان السبب الموضوعي لاختلاف نتيجة مقدمات الحكمة انما هو اختلاف خصوصيات الموارد ، ففي مورد لخصوصية فيه تنتج مقدمات