قائمة الکتاب
اختلاف النتيجة باختلاف الموارد
١٠٦نقده من جهات
نتائج البحث عدة نقاط
إعدادات
محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤ ]
محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤ ]
المؤلف :آية الله الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر
الصفحات :432
تحمیل
الحكمة الإطلاق الشمولي ، وفي مورد آخر لخصوصية فيه تنتج الإطلاق البدلي مع ان الموردين يكونان متحدين بحسب الموضوع والمتعلق ـ مثلا ـ في مثل قوله تعالى «وأنزلنا من السماء ماء طهورا» تنتج المقدمات الإطلاق الشمولي ببيان ان جعل الطهور لفرد ما من الماء في العالم لغو محض فلا يصدر من الحكيم فاذن لا محالة يدور الأمر بين جعله لكل ما يمكن ان ينطبق عليه هذا الطبيعي في الخارج ، وجعله لخصوص حصة منه كالماء الكر ـ مثلا ـ أو الجاري أو نحو ذلك ، وحيث انه لا قرينة على تقييده بخصوص حصة خاصة فلا محالة قضية الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة هي إرادة الجميع ، فان الإطلاق في مقام الإثبات كاشف عن الإطلاق في مقام الثبوت بقانون تبعية المقام الأول للثاني.
واما في مثل قولنا «جئني بماء» فتنتج المقدمات الإطلاق البدلي ، مع ان كلمة (ماء) في كلا الموردين قد استعملت في معنى واحد ، وهو الطبيعي الجامع ولكن خصوصية تعلق الحكم بهذا الطبيعي على الأول تقتضي كون نتيجة الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة شمولياً ، وخصوصية تعلقه به على الثاني تقتضي كون نتيجته بدلياً.
وكذا نتيجة مقدمات الحكمة في مثل قوله تعالى «أحل الله البيع» «وتجارة عن تراض» «وأوفوا بالعقود» وما شابه ذلك شمولياً ، باعتبار ان جعل الحكم لفرد ما من البيع أو التجارة أو العقد في الخارج لغو محض ، فلا يترتب عليه أي أثر. ومن المعلوم انه يستحيل صدور مثله عن الحكيم ، فاذن لا محالة اما ان يكون الحكم مجعولا لجميع افراد تلك الطبائع في الخارج من دون ملاحظة خصوصية في البين ، واما ان يكون مجعولا لحصة خاصة منها دون أخرى. وبما ان إرادة الثاني تحتاج إلى نصب قرينة تدل عليها ، والمفروض انه لا قرينة في البين ، فاذن مقتضى الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة هو إرادة جميع افراد