فعلى الصورة الأولى بما ان المطلوب هو صرف ترك هذه الطبائع في ضمنها وانها متقيدة به ، فلا محالة يحصل المطلوب بترك فرد ما منها في الخارج ، ولا يجب عليه ترك بقية افرادها ، وذلك كما عرفت من ان صرف الترك كصرف الوجود فكما ان صرف الوجود يتحقق بأول الوجودات ، فكذلك صرف الترك يتحقق بأول التروك ، فإذا حصل صرف الترك بأول الترك حصل الغرض ، ومعه يسقط الأمر فاذن لا امر بترك بقية افرادها ، بل لا مقتضى له ، لفرض انه قائم بصرف الترك لا بمطلقه كما ان عصيانه يتحقق بإيجاد أول فرد منها في الخارج في ضمن الصلاة ولو في آن.
وعلى الجملة فعلى هذه الصورة يكفي في صحة الصلاة ترك هذه الطبائع فيها آنا ما ، ولا يلزم تركها في تمام آنات الاشتغال بالصلاة ، بل لا مقتضى له. ويترتب على ذلك ان المانع عنها في هذه الصورة انما هو وجود هذه الطبائع في تمام آنات الاشتغال بها ، ولا أثر لوجودها في بعض تلك الآنات أصلا.
والسر فيه واضح وهو ان المطلوب حيث كان صرف ترك هذه الطبائع في الصلاة ، فمن المعلوم انه يتحقق بترك لبسها آناً ما فيها ، وان لم يترك في بقية آنات الاشتغال بها ، لصدق صرف الترك عليه ، ومعه يحصل المطلوب ، ويسقط الأمر لا محالة ، ولازم ذلك هو ان المانع لبس هذه الأمور في جميع آنات الصلاة ، وهذا واضح.
وعلى الصورة الثانية (وهي كون المطلوب ترك جميع افراد هذه الطبائع في الصلاة على نحو الانحلال والعام الاستغراقي) وجب الاقتصار على خصوص الفرد المضطر إليه ، وذلك لفرض ان الصلاة على هذا متقيدة بترك كل فرد من افرادها في الخارج على نحو الاستقلال ، ولازم ذلك هو ان وجود كل منها مانع مستقل عنها فلا تكون مانعيته مربوطة بمانعية فرد آخر .. وهكذا.