الرابعة ، لما عرفت من ان إرادة كل واحدة من هذه الصور تحتاج إلى قرينة ومئونة زائدة.
ومن ناحية رابعة انه لم يعقل ان يراد من هذه النواهي ترك هذه الطبائع في ضمن فرد ما من افرادها العرضية والطولية حال الصلاة ، ضرورة انه حاصل قهراً ، فلا يمكن إرادته ، لأنها إرادة ما هو حاصل بالفعل ، وهي مستحيلة من الحكيم ، فاذن تنتج مقدمات الحكمة الإطلاق.
ومن ناحية خامسة قد ذكرنا سابقاً انه لا يترتب على مقدمات الحكمة ما عدا الإطلاق وعدم التقييد بخصوصية من الخصوصيات ، واما كون الإطلاق بدلياً أو شمولياً أو غير ذلك ، فهو خارج عن مقتضى المقدمات ، ضرورة ان كون المتكلم في مقام البيان ، ورود الحكم على المقسم ، وعدم نصب قرينة على التقييد بصنف خاص دون آخر لا يقتضي الا إطلاق الحكم وعدم تقييده بحصة خاصة واما اختلاف الإطلاق من حيث الشمول والبدل والتعيين وما شاكل ذلك ، فهو من جهة القرائن الخارجية وخصوصيات المورد فانها تقتضي كون الإطلاق بدلياً في مورد ، وشمولياً في مورد آخر ، ومقتضيا التعيين في مورد ثالث.
فالنتيجة على ضوء هذه النواهي هي ان الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة في المقام شمولي لا بدلي ، وذلك لقرينة خارجية وخصوصية المورد ، وتلك القرينة الخارجية هي فهم العرف ، ضرورة ان المرتكز في أذهانهم من مثل هذه النواهي هو الانحلال والشمول ، ومنشأ فهم العرف ذلك وكون هذا من مرتكزاتهم هو ما ذكرنا من ان إرادة بقية الصور من تلك النواهي تحتاج إلى مئونة أخرى خارجة عن عهدة الإطلاق. هذا من جهة. ومن جهة أخرى ان إرادة ترك فرد ما من افرادها العرضية أو الطولية غير ممكنة ، كما عرفت. ومن جهة ثالثة ان القرينة لم تنصب على إرادة حصة خاصة منها.