فالنتيجة على ضوئها هي كون الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة في هذه الموارد شمولياً وان كل فرد من افراد هذه الطبائع مانع مستقل ، فلا تكون مانعية هذا مربوطة بمانعية ذاك ، وعدم كل واحد منها مأخوذ في العبادة أو المعاملة على نحو الاستقلال والانحلال ، وهذا هو المتفاهم العرفي من هذه الروايات ضرورة انه لا فرق في نظر العرف بين الفرد الأول من النجس والفرد الثاني والثالث .. وهكذا في المانعية. وكذا لا فرق بين الفرد الأول من الميتة والفرد الثاني ، والفرد الأول مما لا يؤكل أو الحرير والفرد الثاني .. وهكذا.
وقد تحصل من ذلك ان المستفاد عرفا من إطلاق قوله عليهالسلام «لا تصل في شيء منه ولا في شسع» وقوله عليهالسلام «لا تحل الصلاة في حرير محض» ونحوهما هو الانحلال ، وان لبس كل فرد من افراد هذه الطبائع مانع عن الصلاة مستقلا ، وعدم الفرق بين الوجود الأول والثاني من هذه الناحية أصلا ، وهذا ظاهر.
وبكلمة أخرى ان حال هذه النواهي من هذه الجهة حال النواهي الحقيقية الاستقلالية ، فكما ان المتفاهم عرفا من إطلاق تلك النواهي هو العموم والشمول بالإضافة إلى الافراد العرضية والطولية ما لم تنصب قرينة على الخلاف ، فكذلك المتفاهم عرفا من إطلاق هذه النواهي هو العموم والشمول.
والسر في ذلك واضح وهو ان الأحكام المجعولة على نحو القضايا الحقيقية لا محالة تنحل بانحلال موضوعاتها في الخارج. ومن الواضح انه لا فرق في ذلك بين الأحكام التحريمية والوجوبية ، فكما ان الأولى تنحل بانحلال موضوعها فيما إذا لم تنصب قرينة على خلافه ، فكذلك الثانية ـ مثلا ـ وجوب الحج المجعول للمستطيع في قوله تعالى «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» على نحو القضية الحقيقية لا محالة ينحل بانحلال افراد المستطيع في الخارج ،