فيثبت لكل منها حكم مستقل. وكذا وجوب الصلاة المجعول للمكلف البالغ العاقل القادر الداخل عليه الوقت على نحو القضية الحقيقية ، فانه لا محالة ينحل بانحلال افراده. وكذا وجوب الزكاة المجعول لمن بلغ ماله حد النصاب على نحو القضية الحقيقية ، وهكذا ، فلا فرق من هذه الناحية بين الأحكام التحريمية والأحكام الوجوبية أصلا وانما الفرق بينهما في نقطة أخرى ، وهي ان الأحكام التحريمية ـ كما تنحل بانحلال موضوعها في الخارج فيما إذا كان لها موضوع ، كذلك ـ تنحل بانحلال افراد متعلقها فيه ، فالنهي عن سب المؤمن ـ مثلا ـ كما ينحل بتعدد افراد المؤمن في الخارج ، كذلك ينحل بانحلال افراد السب ، ويكون كل فرد منه محرما.
نعم قد يكون انحلال النهي بانحلال متعلقه وتعدده من ناحية تعدد موضوعه وانحلاله في الخارج ، لا في نفسه ، وذلك كشرب الخمر ـ مثلا ـ أو شرب النجس أو ما شاكل ذلك ، فانه يتعدد بتعدد افراد الخمر أو النجس خارجا لا في ذاته ، ضرورة ان فرداً واحدا منه غير قابل لأن يتعدد شربه ، بل له شرب واحد نعم يتعدد باعتبار تعدد الحالات والأزمنة ، لا في نفسه ، والمكلف في اعتبار الشارع محروم عن جميع افراد شربه في الخارج من العرضية والطولية.
وهذا بخلاف الأحكام الوجوبية ، فانها لا تنحل بانحلال افراد متعلقها في الخارج أصلا ، الا فيما إذا قامت قرينة من الخارج على الانحلال.
فالنتيجة هي ان الأوامر تنحل بانحلال موضوعاتها في الخارج فحسب ، ولا تنحل بانحلال متعلقاتها فيه. وهذا بخلاف النواهي ، فانها تنحل بانحلال موضوعاتها ومتعلقاتها معاً ، وفيما نحن فيه حيث ان مانعية لبس ما لا يؤكل والميتة والحرير والذهب والنجس وما شاكل ذلك في الصلاة جعلت لها على نحو القضية الحقيقية. فمن الطبيعي هو انها تنحل بانحلال افراد هذه الطبائع في الخارج ، فيكون لبس كل