فرد منها مانعاً مستقلا ، ولا تكون مانعيته مربوطة بمانعية الآخر .. وهكذا ، وهذا هو المتفاهم العرفي من كل قضية حقيقية من دون شبهة وخلاف.
وكذا لا شبهة في ظهور تلك النواهي في باب المعاملات بالمعنى الأعم في الانحلال ، ضرورة ان مانعية الغرر ـ مثلا ـ تنحل بانحلال افراد البيع في الخارج وكذا الجهل بالعوضين أو بأحدهما وما شاكل ذلك بعين الملاك المتقدم.
وقد يتخيل في المقام ان المفروض ان هذه النواهي ليست بنواهي حقيقية ، بل هي نواهي بحسب الصورة والشكل ، وفي الحقيقة أوامر ، غاية الأمر ان المولى أبرز تلك الأوامر بصورة النهي. وقد تقدم انه لا عبرة بالمبرز (بالكسر) أصلا ، والعبرة انما هي بالمبرز (بالفتح). هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد سبق ان نتيجة الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة في طرف الأوامر هي العموم البدلي وصرف الوجود ، لا العموم الشمولي ومطلق الوجود.
فالنتيجة على ضوئهما هي انه لا بد ان يكون المطلوب في أمثال هذه الموارد هو تقيد العبادة أو المعاملة بصرف ترك هذه الأمور في الخارج ، وهو يتحقق بتركها آنا ما ، فاذن المتعين في هذه الموارد وما شاكلها هو إرادة الصورة الأولى من الصور المتقدمة لا غيرها ، وهي ما كان المطلوب تقييد الواجب بصرف ترك تلك الأمور خارجا.
وعلى الجملة فقد مر ان مقتضى الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة في طرف الأمر هو العموم البدلي وصرف الوجود بمقتضى الفهم العرفي. ومن المعلوم انه لا فرق في ذلك بين ان يكون الأمر متعلقاً بالفعل أو بالترك ، فاذن مقتضى الإطلاق في أمثال تلك الموارد أيضاً ذلك.
ولكن هذا الخيال خاطئ جدا وغير مطابق للواقع قطعاً. والوجه في ذلك ما تقدم من ان نتيجة مقدمات الحكمة ليست الا ثبوت الإطلاق واما كونه