واتحادهما في تلك المسألة ، لا يكون ملاكا لامتياز إحداهما عن الأخرى ، ما لم تكن هناك جهة أخرى للامتياز ، ضرورة انه لا يفرق في البحث عن تلك المسألة أعني البحث عن ان تعلق النهي بعبادة هل يستلزم فسادها أم لا بين ان يكون النهي متعلقاً بعبادة بعنوانها ، كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة أو نحوه وان يكون متعلقاً بعنوان آخر منطبق عليها في الخارج ، كالنهي عن الغصب ـ مثلا ـ إذا فرض انطباقه على الصلاة فيها خارجا ، فاذن لا محالة تكون الصلاة منهياً عنها ومتعلقاً للنهي.
ومن الواضح جدا ان مجرد تعلق النهي بها بعنوان آخر لا يوجب عقد ذلك مسألة أخرى في قبال تلك المسألة ، بعد ما كان ملاك البحث في تلك المسألة موجودا فيه ، وكان الغرض المترتب عليها مترتباً على ذلك أيضا ، وهو فساد العبادة. وعليه فلا أثر لمجرد الاختلاف في المتعلق ، وعدم الاختلاف فيه ، فان ميزان تعدد المسألة ووحدتها في أمثال هذا العلم انما هو بتعدد الغرض وجهة البحث وحدتهما ، لا باختلاف الموضوع والمحمول وعدم اختلافهما ، كما هو واضح.
وبكلمة أخرى ان صرف تعلق الأمر والنهي بطبيعتين مختلفتين على نحو العموم من وجه أو المطلق في هذه المسألة ، وعلى نحو الإطلاق والتقييد في تلك المسألة لا يوجب الامتياز بينهما إذا فرض عدم اختلافهما من جهة البحث ، ضرورة انه إذا فرض ان جهة البحث فيهما ترجع إلى نقطة واحدة ، فلا معنى عندئذ لجعل هذه المسألة مسألة أخرى في قبال تلك ، كما هو ظاهر.
وقد تحصل من ذلك ان الضابط لامتياز هذه المسألة عن تلك ، هو ما ذكرناه ، من ان جهة البحث في هذه المسألة غير جهة البحث في تلك المسألة فاذن لا بد من عقدها مسألة أخرى في قبالها ، كما تقدم بصورة مفصلة.
وقد يتخيل ان نقطة الفرق بين هاتين المسألتين هي ان البحث في مسألتنا