تقدير وجود موضوعها فيه من دون تعرض لحاله وجودا وعدما.
وعليه فلا معنى لما أفاده (قده) من ان إطلاق كل من الدليلين قد يكون لبيان الحكم الفعلي ، وذلك لما عرفت من ان فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه في الخارج وأجنبية عن مفاد الدليل بالكلية ، فلا يكون الدليل متكفلا لفعليته أبداً.
وان أراد منه الحكم الإنشائي وهو الحكم المبرز في الخارج بمبرز ما ، بان يكون إطلاق كل من الدليلين في مقام بيان إبراز ما اعتبره المولى ، غاية الأمر دليل النهي في مقام بيان اعتبار الشارع محرومية المكلف عن الفعل ، ودليل الأمر في مقام بيان اعتباره الفعل على ذمته. وقد يطلق عليه الحكم الفعلي باعتبار انه فعلى من قبل الشارع وتام ـ فيرد عليه ان اجتماع الحكمين كذلك في شيء واحد محال ، سواء فيه القول بالجواز والقول بالامتناع ، ضرورة انه لا يمكن الجمع بين اعتبار ثبوت فعل على ذمة المكلف واعتبار محروميته عنه.
وعلى الجملة فالمجمع إذا كان واحدا يستحيل جعل الوجوب والحرمة له معاً سواء فيه القول بالجواز والقول بالامتناع ، وان كان متعددا فلا مانع من جعلهما معاً ، لفرض ان الوجوب مجعول لشيء ، والحرمة مجعولة لشيء آخر ، ولا مانع من ذلك أبدا ، بلا فرق بين القول بالامتناع والقول بالجواز فالعبرة انما هي بوحدة المجمع وتعدده لا بكون الدليلين متكفلين للحكم الفعلي أو الاقتضائي ، كما هو واضح.
واما الناحية الثانية فلا نعقل للحكم الاقتضائي معنى محصلا ما عدا كون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ، ويكون إطلاق كل من دليلي الأمر والنهي في مقام بيان ذلك ، وإرشاد إلى ان فيه جهة تقتضي وجوبه وجهة تقتضي حرمته ، وهذا هو مراده (قده) من الحكم الاقتضائي.