الحصة المقدورة فحسب ـ لا يمكن الحكم بصحة العبادة في مورد الاجتماع والتصادق على القول بالجواز وتغاير متعلق الأمر والنهي فضلا عن غيره ، لعدم انطباق المأمور به عليها. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى انه لا يمكن تصحيح تلك العبادة في مورد الاجتماع بالترتب ، بتقريب انها وان لم تكن مأموراً بها بالأمر الأول ، إلا انه لا مانع من تعلق الأمر بها مترتباً على عصيان النهي ، وذلك لأنه (قده) وان التزم بالترتب في بحث الضد ، وقلنا هناك ان إمكانه يكفي في وقوعه فلا يحتاج وقوعه إلى دليل ، لما ذكرناه هناك من ان حقيقة الترتب هو رفع اليد عن إطلاق كل من الحكمين بمقدار تقتضيه الضرورة لا مطلقاً ، والمقدار الّذي تقتضيه الضرورة ـ هو تقييد إطلاق كل منهما بعدم الإتيان بمتعلق الآخر دون الزائد عليه ، إلا انه (قده) قد أنكر جريانه في المقام أي في مسألة الاجتماع.
وقد أفاد في وجه ذلك ما ملخصه : ان عصيان النهي في مورد الاجتماع لا يخلو من ان يتحقق بإتيان فعل مضاد للمأمور به في الخارج وهو الصلاة مثلا كأن يشتغل بالأكل أو الشرب أو النوم أو ما شاكل ذلك ، وان يكون بنفس الإتيان بالصلاة ، ولا ثالث لهما. ومن الواضح انه على كلا التقديرين لا يمكن ان يكون الأمر بالصلاة مشروطا به ، اما على التقدير الأول فلأنه يلزم ان يكون الأمر بأحد الضدين مشروطا بوجود الضد الآخر ، وهذا غير معقول ، ضرورة ان مرد هذا إلى طلب الجمع بين الضدين في الخارج ، لفرض انه امر بإيجاد ضد على فرض وجود ضد آخر ، وهو محال ، لأنه تكليف بالمحال. واما على التقدير الثاني فلأنه يلزم ان يكون الأمر بالشيء مشروطاً بوجوده في الخارج ، وهو محال لأنه طلب الحاصل ، ضرورة انه لا يعقل ان يكون الأمر بالشيء كالصلاة ، مثلا مشروطا بوجوده ، كما هو واضح.