إذا كان توصلياً فيسقط امره بإتيانه ، لفرض ان الغرض منه يحصل بمجرد وجوده وتحققه في الخارج ولو كان في ضمن فعل محرم ، هذا إذا كان عالماً بالحرمة.
واما إذا كان جاهلا بها فمرة يكون جهله عن تقصير ، وأخرى عن قصور.
اما على الأول فتكون عبادته فاسدة ، والوجه في ذلك هو ان صحة العبادة ترتكز على ركائز :
١ ـ ان يكون الفعل في نفسه قابلا للتقرب.
٢ ـ ان يقصد المكلف التقرب به.
٣ ـ ان لا يكون صدوره منه قبيحاً ومبغوضاً ، ثم ان الركيزة الأولى والثانية وإن كانتا موجودتين هنا ، باعتبار ان المكلف بما انه كان جاهلا بالحرمة فيتمشى منه قصد القربة ، والمفروض ان الفعل لاشتماله على الملاك قابل لأن يتقرب به في نفسه الا ان الركيزة الثالثة غير موجودة هنا ، وذلك لأن الفعل وان كان في نفسه قابلا للتقرب من ناحية اشتماله على الملاك الا انه حيث كان فعلا مبغوضاً للمولى ، كما هو المفروض من ناحية ، وجهله كان عن تقصير من ناحية أخرى فلا يكون صدوره منه حسناً ، بل يكون قبيحاً ومبغوضا ، فاذن لا يمكن الحكم بصحة العبادة الفاقدة لتلك الركيزة.
واما على الثاني فتكون صحيحة وذلك لتوفر تلك الركائز فيه.
اما الركيزة الأولى فلان الفعل من ناحية اشتماله على الملاك قابل للتقرب به والجهل بالحرمة بما انه كان عن قصور فهو مانع عن فعلية الحرمة. ومن الواضح ان الحرمة غير الفعلية لا تمنع عن صحة العبادة وقابليتها للتقرب.
واما الركيزة الثانية فالمفروض ان المكلف متمكن من قصد القربة في هذا الحال.
واما الركيزة الثالثة فيما ان جهله كان عن قصور فلا محالة لا يكون صدور الفعل