والفصل متحدان في الخارج وموجودان بوجود واحد ، فلا يعقل ان يكونا موجودين بوجودين فيه.
وبعد ذلك نقول ان النتيجة على ضوء هذه هي انه لا مناص من القول بالامتناع ، لفرض ان الأحكام متضادة فلا يمكن اجتماع اثنين منها في شيء واحد بمقتضى المقدمة الأولى ولفرض ان المجمع في مورد الاجتماع واحد وجودا وماهية بمقتضي المقدمة الثانية والثالثة والرابعة.
ثم ذكر انه قد يتوهم ان محذور اجتماع الضدين في شيء واحد يرتفع على القول بتعلق الأحكام بالطبائع دون الافراد ، ببيان ان الطبائع من حيث هي هي التي ليست الا ذاتها وذاتياتها وان كانت غير قابلة لأن تتعلق بها الأحكام الشرعية الا انها مقيدة بالوجود الخارجي ـ على نحو كان القيد وهو الوجود خارجا والتقيد به داخلا ـ قابلة لأن تتعلق بها الأحكام ، وعلى هذا فلا يكون متعلقا الأمر والنهي متحدين أصلا ، لا في مقام تعلق الأمر والنهي ، ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار.
اما في المقام الأول فلتعدد متعلقهما بما هما متعلقان وان كانا متحدين في الوجود ، الا انك عرفت ان الوجود قيد خارج عن المتعلق ، والتقيد به داخل واما في المقام الثاني فلسقوط أحدهما بالإطاعة والآخر بالعصيان ، اذن فلا اجتماع بين الحكمين في واحد.
ولكن هذا التوهم خاطئ وذلك لما سبق من ان مورد الحكم انما هو فعل المكلف بواقعه وحقيقته الصادرة منه ، لا بعنوانه العارض عليه. وقد عرفت ان الفعل في مورد الاجتماع واحد وجودا وماهية ، وان تعدد العنوان لا يوجب تعدده ، والمفروض ان الصلاة والغصب ليستا من الماهيات الحقيقية المقولية ، لتكونا متعلقتين للأمر والنهي ، بل هما من المفاهيم الانتزاعية التي