اجتماعهما إلى مادة افتراقهما نسبة الواحد إلى الألوف. وعليه فكيف يكون الغصب فصلا والصلاة جنساً له ، كما ان توهم كون الحركة في مورد الاجتماع بما هي حركة جنساً والصلاتية والغصبية فصلان لها واضح الفساد وذلك لاستحالة ان يكون لشيء واحد فصلان مقومان ، فان فعلية الشيء انما هي بفصله وصورته.
ومن الواضح انه لا يعقل ان يكون لشيء واحد صورتان. على انك عرفت ان مفهوم الصلاة والغصب من المفاهيم الانتزاعية. ومن الطبيعي ان المفهوم الانتزاعي لا يصلح ان يكون فصلا ، كيف فان فعلية الشيء ووجوده انما هي بفصله ، والمفروض ان الأمر الانتزاعي لا وجود له في الخارج ، ومعه لا يعقل كونه فصلا.
فالنتيجة هي انه لا أصل لابتناء القول بالجواز والامتناع في هذه المسألة على كون التركيب بين الجنس والفصل هل هو اتحادي أو انضمامي؟ ضرورة انه لا صلة لإحدى المسألتين بالأخرى أبدا. على انه لا إشكال في كون التركيب بينهما اتحاديا.
نعم قد يقال ان الأمر لو تعلق بالجنس في مقام والنهي تعلق بالفصل يبتني القول بالجواز والامتناع على كون التركيب بينهما اتحاديا أو انضمامياً ، فعلى الأول لا مناص من القول بالامتناع ، لاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد ، وعلى الثاني فلا مانع من القول بالجواز ، لفرض ان متعلق الأمر عندئذ غير متعلق النهي وان كانا متلازمين في مورد الاجتماع بحسب الوجود الخارجي ويحتمل ان يكون غرض المحقق صاحب الفصول (قده) أيضاً ذلك ، لا ان غرضه هو ان الأمر في خصوص الصلاة والغصب كذلك ، وكيف كان فهذا أيضاً غير تام ، وذلك لأن المسألة على هذا الشكل تدخل في كبرى مسألة المطلق والمقيد ، فيجري عليهما أحكامها من حمل المطلق على المقيد ، هذا مضافا إلى ان الجنس