ماهيتان ، بداهة ان لكل وجود ماهية واحدة ، فلا يعقل ان تكون الماهية الواحدة ماهية لوجودين. وعليه فلا مناص من القول بالجواز بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. ومن الواضح انه لا فرق في ذلك بين القول بأصالة الوجود في تلك المسألة وأصالة الماهية فيها.
فالنتيجة ان المفروض في المسألة بما ان المطابق في مورد الاجتماع واحد ، سواء أكان ذلك المطابق مطابقاً للماهية بالذات وللوجود بالعرض ، بناء على أصالة الماهية أم كان بالعكس ، بناء على أصالة الوجود ، فلا يعقل فيه اجتماع الأمر والنهي وهذا واضح.
ومن هنا يظهر فساد ما ذكر في الفصول أيضاً من ابتناء القول بالجواز والامتناع على تعدد وجود الجنس والفصل وعدمه ، بدعوى ان مورد الأمر إذا كان الماهية الجنسية ، ومورد النهي الماهية الفصلية ، فان كانت الماهيتان متحدتين في الخارج وموجودتين بوجود واحد ، فلا مناص من القول بالامتناع ، وان كانا متعددتين فيه بحسب الوجود فلا مناص من القول بالجواز.
وجه الظهور ما عرفت آنفاً من ان ماهية الصلاة وماهية الغصب ليستا من الماهيات الحقيقية المقولية ، لتكون إحداهما جنساً والأخرى فصلا ، بل هما من المفاهيم الانتزاعية التي لا مطابق لها في الخارج أصلا ليقال انهما موجودتان فيه بوجود واحد أو بوجودين.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان ماهية الصلاة وماهية الغصب من الماهيات الحقيقية المقولية ، الا ان من الواضح جدا ان ماهية الصلاة ليست جنساً وماهية الغصب ليست فصلا مقوما لها ، ضرورة ان الماهية الفصلية لا تنفك عن الماهية الجنسية ، فان نسبتها إليها نسبة الصورة إلى المادة. ومن المعلوم استحالة انفكاك الصورة عن المادة ، مع ان الغصب ينفك عن الصلاة بكثير ، بحيث ان نسبة مادة