مصداقا للمأمور به والمنهي عنه معا.
وان شئت فقل ان المحقق صاحب الفصول (قده) قد ابتنى القول بالامتناع في المسألة على القول بأصالة الوجود باعتبار ان الوجود في مورد الاجتماع واحد والقول بالجواز على القول بأصالة الماهية باعتبار ان الماهية في مورد الاجتماع متعددة.
ولكن هذا الخيال خاطئ جدا ولا واقع موضوعي له أصلا ، وذلك لأن ماهية الصلاة وماهية الغصب ليستا من الماهيات المتأصلة المقولية ، لتدخل محل النزاع في تلك المسألة أعني مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية ، بل هما من الماهيات الانتزاعية والعناوين الاعتبارية التي لا مطابق لها في الخارج ما عدا منشأ انتزاعها سواء فيه القول بأصالة الوجود أو الماهية ، فاذن لا يجري فيهما النزاع في تلك المسألة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد عرفت انه لا مانع من انطباق عناوين متعددة على معنون واحد وجودا وماهية. ومن ناحية ثالثة ان محل النزاع في تلك المسألة انما هو في الماهيات المتأصلة المقولية. ومن ناحية رابعة انه لا يعقل ان يكون لوجود واحد ماهيتان حقيقيتان أو حدان كذلك ، بداهة ان لوجود واحد ماهية واحدة أو حد كذلك ، وهذا واضح.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي هي ان مسألتنا هذه أجنبية عن تلك المسألة بالكلية ولا تبتنى عليها أصلا ، وذلك لأن المجمع إذا كان له وجود واحد فلا محالة يكون له ماهية واحدة أو حد كذلك ، ولا يعقل ان تكون له ماهيتان حقيقيتان أو حدان كذلك ، سواء فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية ولا فرق بينهما من هذه الناحية أبدا ، ضرورة ان الوجود الواحد لا يعقل ان يكون وجوداً لماهيتين متباينتين ، كيف فانه ان كان وجودا لهذه الماهية ، فلا يمكن ان يكون لتلك وبالعكس.
واما إذا فرض ان للمجمع في مورد الاجتماع وجودين فلا محالة تكون له