كانت عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي وفرده ، فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية وذاتاً لا محالة فالمجمع وان تصادقا عليه متعلقا الأمر والنهي ، إلا انه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية وذاتاً ، ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية. ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة كما توهم في الفصول ، كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده ، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له. وان مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها وقعت جزء للصلاة أولا كانت تلك الدار مغصوبة أولا».
ولنأخذ بتوضيح هذه المقدمة بما يلي : قد يتخيل في المقام كما عن الفصول ان القول بالامتناع والجواز في مسألتنا هذه يرتكز ان على القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية ، ببيان انه لا شبهة في ان ماهية الصلاة غير ماهية الغصب ، فهما ماهيتان متباينتان يستحيل اتحادهما في الخارج ودخولهما تحت ماهية أخرى ، وعلى هذا فان قلنا بأصالة الماهية في تلك المسألة ، فبما ان مناط تأصلها وتحصلها نفسها في الخارج لا وجودها ، لأن الفرض انه لا واقع موضوعي له ولا مطابق له في الخارج والمطابق فيه انما هو للماهية ، فلا محالة يكون متعلق النهي غير متعلق الأمر تحصلا ، ضرورة استحالة اتحاد الماهيتين المتحصلتين خارجا ودخولهما تحت ماهية ثالثة ، فاذن لا مناص من القول بالجواز. واما ان قلنا بأصالة الوجود في تلك المسألة ، فبما ان اتحاد الماهيتين في الوجود الخارجي بمكان من الوضوح كاتحاد الماهية الجنسية مع الماهية الفصلية ، فلا مناص من القول بالامتناع ، وذلك لأن ماهية الصلاة وان كانت مغايرة لماهية الغصب بما هما ماهيتان ، الا انهما متحدتان في الخارج وتوجدان بوجود فارد. ومن المعلوم ان وجودا واحدا لا يعقل ان يكون