فعلى الأول لا محالة يكون التركيب بينهما اتحاديا في مورد الاجتماع بمعنى ان المجمع فيه واحد وجودا وماهية ، غاية الأمر يكون صدق أحدهما عليه ذاتياً والآخر عرضياً.
ولتوضيح ذلك نأخذ بمثالين :
أحدهما ـ ما إذا فرض ان شرب الماء بما هو مأمور به ، وفي هذا الفرض لو شرب أحد الماء المغصوب فلا محالة ينطبق عليه عنوانان أحدهما العنوان الذاتي وهو الشرب ، والآخر العنوان الانتزاعي وهو الغصب ، لما سيجيء إن شاء الله تعالى من ان الغصب ليس من إحدى المقولات التسع العرضية ، بل هو عنوان انتزاعي منتزع من التصرف في مال الغير. ومن هنا أمكن انطباقه على الماهيات المتعددة المقولية ، وفي المقام بما انه منتزع من نفس العنوان الذاتي في مورد الاجتماع وهو شرب هذا الماء ، لا من شيء آخر مباين له وجوداً فلا محالة يتحد معه خارجا ، ويكون المطابق لهما واحدا وجودا وماهية. وعليه فلا مناص من القول بالامتناع ، بداهة استحالة ان يكون شيء واحد مصداقا للمأمور به والمنهي عنه معاً.
فما أفاده (قده) من استحالة اتحاد المبادئ بعضها مع بعضها الآخر لا يتم في هذا المثال وما شاكله. نعم انما يتم في المبادئ المتأصلة كما سبق.
وثانيهما التوضؤ بماء الغير بدون اذنه ، فانه مجمع للعنوان الذاتي والانتزاعي معاً ، اما العنوان الذاتي فهو عبارة عن نفس التوضؤ الّذي له واقع موضوعي في الخارج وينطبق عليه انطباق الطبيعي على افراده والكلي على مصاديقه ، واما العنوان الانتزاعي فهو عبارة عن الغصب الّذي لا واقع له ما عدا منشأ انتزاعه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انه منتزع من نفس هذا العنوان الذاتي في الخارج وهو التوضؤ بهذا الماء.