فالنتيجة على ضوئهما هي ان العنوانين في المقام منطبقان على شيء واحد وجودا وماهية. وعليه فلا مناص من القول بالامتناع. وعلى الجملة فالنسبة بين هذين العنوانين وان كانت بالعموم من وجه ، وان لكل منهما ماهية مستقلة في مورد الافتراق ، إلا انهما متحدان في مورد الاجتماع باعتبار ان منشأ انتزاع العنوان الانتزاعي هو نفس العنوان الذاتي في الخارج ، ولا واقع له ما عداه.
والأصل في جميع ذلك هو ما أشرنا إليه من ان المبدأ إذا كان من العناوين الانتزاعية التي لا واقع موضوعي لها ما عدا منشأ انتزاعها أمكن انطباقه على المقولات المتعددة ، لفرض انه تابع لمنشإ انتزاعه ، فان كان منشأ انتزاعه من مقولة الأين فينطبق عليه ، وان كان من مقولة أخرى فكذلك .. وهكذا ، كما هو الحال في الغصب ، فانه قد ينطبق على مقولة الأين وهي الكون في الأرض المغصوبة ، وقد ينطبق على مقولة أخرى غيرها كلبس مال الغير أو أكله أو شربه مع انه لا يلزم من ذلك اتحاد المقولتين أو تفصل الجنس الواحد بفصلين في عرض واحد أصلا ، لاختصاص ذلك بما إذا كان المبدأان كلاهما من المبادئ المتأصلة المقولية ، لا فيما إذا كان أحدهما متأصلا والآخر منتزعا.
فالنتيجة قد أصبحت مما ذكرناه انه لا يمكن في مثل هذين المثالين ان يكون العنوان الانتزاعي متعلقاً للنهي ـ مثلا ـ والعنوان الذاتي الّذي هو منشأ انتزاعه متعلقاً للأمر.
وعلى الثاني (وهو ما كان منشأ انتزاع العنوان العرضي مغايرا للعنوان الذاتي في الوجود) فالتركيب عندئذ في مورد الاجتماع لا محالة يكون انضمامياً لفرض عدم اتحاد ما تعلق به الأمر مع ما تعلق به النهي ، ويكون مصداق أحدهما في الخارج غير مصداق الآخر وجودا وماهية ، غاية الأمر انهما متلازمان في الوجود في مورد الاجتماع. وقد تقدم غير مرة ان الصحيح هو عدم سراية حكم أحد