قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤ ]

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤ ]

269/432
*

عرضي وعنوان ذاتي مقولي. وعليه فلا مانع من انطباق عنوان الغصب والإفطار على شيء واحد في مورد الاجتماع ، فعندئذ لو تعلق الأمر بأحدهما كالإفطار ـ مثلا ـ والنهي بالآخر كالغصب ، فلا محالة تقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع لاستحالة ان يكون شيء واحد مأموراً به والمنهي عنه معاً.

واما الصورة الثانية وهي ما إذا كان منشأ انتزاع كل منهما مغايراً لمنشإ انتزاع الآخر فلا مانع من القول بالجواز ، لفرض ان التركيب بينهما في مورد الاجتماع انضمامي ، فيكون مصداق المأمور به غير مصداق المنهي عنه ، ومعه لا مناص من القول به بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من متعلقه إلى مقارناته الوجودية.

ومثال ذلك الإفطار في المكان المغصوب بمال مباح أو مملوك له ، فان عنوان الإفطار هنا منتزع من شيء وعنوان الغصب من شيء آخر مباين له. حيث ان الأول منتزع من الأكل الموجود في الخارج ، والمفروض انه ليس تصرفا في مال الغير ، ليكون منشأ لانتزاع عنوان الغصب ومصداقا له ، والثاني منتزع من الكون في هذا المكان ، فانه مصداق للتصرف في مال الغير ومنشأ لانتزاعه. وعليه فلا يلزم من اجتماع هذين العنوانين في مورد لزوم كون شيء واحد مصداقا للمأمور به والمنهي عنه معاً ، لفرض ان المأمور به غير المنهي عنه بحسب الوجود الخارجي ، فلا يعقل كون التركيب بينهما اتحاديا ، غاية الأمر ان وجوده في هذا المورد ملازم لوجود المنهي عنه. وقد عرفت غير مرة ان الحكم لا يسرى من الملازم إلى الملازم الآخر ، وعليه فلا مانع من القول بالجواز في مثل هذا المثال أصلا.

نعم عنوان الغاصب والمفطر منطبقان على شخص واحد في مورد الاجتماع إلا انهما أجنبيان عن محل الكلام رأساً فمحل الكلام في عنواني الغصب والإفطار