الواقع ، وعليه فترتفع حرمة التصرف في هذا الماء واقعاً من ناحية النسيان ، ومعه لا مانع من شمول إطلاق دليل وجوب الوضوء له ، فان المانع عن شموله هو حرمة التصرف فيه ، والمفروض انها قد ارتفعت واقعاً من ناحية النسيان ، ومع ارتفاعها لا محالة يشمله لفرض عدم المانع منه حينئذ أصلا ومعه لا محالة يكون صحيحاً. نعم لو كان نسيانه عن تقصير كما هو الحال في أكثر الغاصبين ، فلا يمكن الحكم بصحته ، وذلك لأن الحرمة وان ارتفعت واقعاً من جهة نسيانه ، الا ان ملاكه باق وهو المبغوضية ، ومعه لا يمكن التقرب به.
فالنتيجة ان التوضؤ أو الاغتسال بهذا الماء غير صحيح في صورة الجهل ولو كان عن قصور ، وصحيح في صورة النسيان إذا كان كذلك. ولكن الشيخ الأستاذ (قده) في المقام كلام ، وهو انه (قده) مع التزامه بفساد العبادة على القول بالامتناع وتقديم جانب الحرمة مطلقاً ذهب إلى صحة الوضوء أو الغسل هنا بهذا الماء في صورة الجهل بالحكم أو الموضوع عن قصور. ولعله (قده) استند في ذلك إلى أحد امرين :
الأول ـ دعوى ان الوضوء أو الغسل مشتمل على الملاك في هذا الحال.
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان صدوره من المكلف في هذا الحال حسن على الفرض ، ومعه لا مانع من التقرب به من ناحية اشتماله على الملاك.
وغير خفي ان هذه الدعوى خاطئة جدا حتى عنده (قده) ، ضرورة انه لا طريق لنا إلى إحراز ان الوضوء أو الغسل في هذا الحال مشتمل على الملاك ، لما ذكرناه غير مرة من انه لا طريق لنا إلى معرفة ملاكات الأحكام مع قطع النّظر عن ثبوتها ، فاذن لا يمكن الحكم بصحته من هذه الناحية.
الثاني ـ دعوى الإجماع على الصحة في هذا الفرض كما ذكرها صاحب مفتاح الكرامة (قده).