المانعية بمقتضى الفهم العرفي. كما تقدم الكلام فيها من هذه الناحية بصورة واضحة في أول بحث النواهي كما انه لا شبهة في ظهور الأوامر الواردة في أبواب العبادات والمعاملات في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية. وقد ذكرنا سابقاً ان هذه النواهي كثيرة في كلا البابين ، كما ان هذه الأوامر كذلك.
وعلى الجملة فالامر والنهي وان كانا في أنفسهما ظاهرين في المولوية ، فلا يمكن حملهما على الإرشاد بلا قرينة ، إلا ان هذا الظهور ينقلب في هذه النواهي والأوامر الواردتين في أبواب العبادات والمعاملات ، فهما ظاهران فيها في الإرشاد دون المولوية بمقتضى المتفاهم العرفي ، كما هو واضح.
وعلى ضوء هذا البيان قد تبين ان هذه النواهي لا محالة تكون مقيدة لإطلاق العبادة والمعاملة موجبة ولتقييدهما بغير الحصة المنهي عنها ، فلا تنطبقان عليها ومن هنا لم يستشكل أحد ـ فيما نعلم ـ في دلالة هذا النهي على الفساد في العبادات والمعاملات ، والوجه فيه ما عرفت من انها توجب تقييد المأمور به بغير هذه الحصة المنهي عنها ، فهذه الحصة خارجة عن حيز الأمر ولا تنطبق عليها الطبيعة المأمور بها ، ومع عدم الانطباق لا يمكن الحكم بصحتها أبدا ، لفرض ان الصحة تنتزع من انطباق المأمور به على الفرد المأتي به ، واما إذا فرض انه لا ينطبق عليه فلا يمكن الحكم بصحته أصلا ، كما هو ظاهر ، كما انها توجب تقييد المعاملة بغير هذه الحصة ، ولازم ذلك هو ان اقترانها بها مانع عن صحتها ، فلا يمكن الحكم بصحتها عند تخصصها بهذه الخصوصية المنهي عنها.
ونتيجة ما ذكرناه هي انه لا شبهة في ان هذا القسم من النهي يوجب تقييد العبادة أو المعاملة بغير الفرد المنهي عنه ، ومعه لا يكون هذا الفرد من افرادها ولأجل ذلك يكون فاسداً.
الثاني ـ ان يكون لبيان حكم تحريمي فحسب ، وذلك كالنهي عن